الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١

عنها عمر.

و اعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الآية إن المراد بالتحليل في قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ ما هو المراد في حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد و لأنه تعالى قال مُحْصِنِينَ و لا إحصان في المتعة و لقوله غَيْرَ مُسٰافِحِينَ و المتعة لا يراد منها إلا سفح الماء و لا يطلب فيها الولد و نقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي.

و أجاب عنه بأن المراد أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة و هو شامل للمتعة و لا تلازم بينه و بين مورد التحريم هناك و لم يقم دليل على أن الإحصان لا يكون إلا بالمؤبد و المقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه فلو قلتم إن المتعة ليس مأذونا فيها فنقول هذا أول البحث ثم قال فظهر أن الكلام رخو و المعتمد فعل عمر‌