الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣
و رواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) و البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنها من الأربع حملت على الاحتياط أو الاستحباب.
و لا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.
و لو زنى بها و تابا حلت بعد الاستبراء من الزنى و لو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.
لرواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزناء فلا يتمتع بها و لا ينكحها.