الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٧
و إذن الحرة و العمة و الخالة في متعة الأمة و بنت الأخ و الأخت فيقف.
و يكره لواجد الحرة متعة أمة الأمة و افتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب و جوازه كذا.
بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها
. و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (عليه السلام) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.
الفصل الثالث في المهر
و هو شرط هنا بالإسناد
عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و المهر.
و شرطه الملكية و التقويم و لا يتقدر.