الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٦
فإذا أجابته استحب إعادة القبول و المعتبر الأول و الثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة (عليهم السلام) فالأقرب استحباب هذه الشروط و الاكتفاء بالمستقبل. و لعل مراد الشيخ أنها أجابت تمتعتك لا قبلت.
و روى بإسناده إلى ابن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهري عن الحسن بن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): أدنى ما يجزى من القبول أن تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه ص بكذا و كذا إلى كذا.
الفصل الثاني العاقدان
و يشترط كماليتهما و إسلام زوج المسلمة و بالعكس إلا الكتابية قال المفيد رحمه الله لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب