الموجز في المتعة - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥
الباب الثالث في كيفيتها و أحكامها
و هذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه رحمه الله بل زدت عليه لسعته و هو يتوقف على فصول
[الفصل] الأول العقد
و هو الإيجاب و القبول الألفاظ الثلاثة و صيغته الماضي أو المستقبل على الأقوى و الأمر و هي زوجتك و أنكحتك و متعتك مدة كذا بكذا فلو قال ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد. و القبول قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست مطابقا أو غيره. و لا يراعى فيه الترتيب فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح. و يشترط ذكر الأجل و المهر في المتقدم إيجابا أو قبولا. و قال المفيد رحمه الله يقول تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله و سنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا و أن أضع الماء ما شئت و أن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة و أربعين يوما عدة