غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٨
و الأقرب الأوّل، لنا: مساواته لسائر الأركان، و قوله صلّى الله عليه و آله:
«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و لأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، و الأمر يدلّ على الإجزاء، و لنفي الحرج اللازم بالإعادة.
و المعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام. و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام ..
لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.
و ردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحّة نيّتها محلّا فتبطل، إذ العمل بغير نيّة باطل.
هذا الجزء، ص ٤٥٥- ٤٥٧.
عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و الفرق بين الفطر و الأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه.
- عموم قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان».
- إنّ الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته، و الأمر يقتضي الإجزاء.
- استلزم عدم الإجزاء الحرج.
- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام.
- رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام ..
لأنّ الإهلال هو رفع الصوت، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.
و قال ابن إدريس بالبطلان و وجوب القضاء استسلافا أنّ الإحرام هو النيّة أو هي جزؤه، و مع فقد النيّة يبطل، لدلالة النصّ على أنّه لا عمل إلّا بنيّة، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحّة إيقاعها من المحلّ.
ج ١، ص ٥١٩- ٥٢١.
عن الصادق عليه السلام قال:
«أمّا إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و كلّ من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.
و الثاني قول ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ