تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠
خيار لها فإن لم يتمكّن كان لها الفسخ و نصف المهر [- يا-] إذا بقي من المجبوب بقية يمكنه الوطي بها سقط خيارها فإن ادّعت عدم إمكانه و أنكر احتمل تقديم قوله عملا بأصالة سلامة العقد و تقديم قولها عملا بالظاهر إذ الظاهر عجز المقطوع ذكره فإن ثبت عجزه باعترافه أو نكوله مع يمينها ثبت لها الخيار في الحال و لا يفتقر إلى مدّة و لو اختلفا هل الباقي مما يمكن الوطي به احتمل تقديم قومها لأنّ أصل السلامة زال و الرجوع إلى اعتباره بالصّغر و الكبر لا إليهما [- يب-] إذا كان له أربع فعنّ عن جميعهنّ ضربت المدّة لهن و إن عنّ بعضهن لم يكن لها خيار و لا حكم بانفرادها [- يج-] صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان و أمّا مقطوعهما فهل يخرج منها بغيبوبة الجميع أو تقدر الحشفة فيه تردّد و لو وطئها في الدّبر خرج من العنّة و كذا لو وطئها و هي حائض أو نفساء [- يد-] لو علمت بالعنة فصبرت فطلقها رجعيّا ثم راجعها لم يكن لها خيار الفسخ و لو كان الطلاق بائنا فزوّجها بعقد جديد فالأقرب سقوط خيارها و لو تزوّجها فادعت عننه فوطئ و سقطت دعواها ثمّ طلقها بائنا و تزوّجها بعقد جديد فادّعت عننه سمعت دعواها
الفصل الثالث في التدليس
و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] لو تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فلمولاها المهر و قيل العشر مع البكارة و نصفه مع الثيوبة و يبطل المسمّى و الأوّل أقرب و يرجع بما غرمه على المدلّس فإن كان هو المولى لم يكن لها المهر و إن كان قد تلفّظ بما يقتضي الحرّية كانت حرّة و لو كانت هي المدلّسة كان المهر للمولى و يرجع به الزوج عليها بعد العتق بأجمعه لأنّ السيّد قبض المهر و لو كان دفع المهر إليها استعاده و إن تلف بعضه رجع عليها بالتالف بعد العتق و لو كان الزوج عبدا مأذونا له في النكاح فالأقرب ثبوت الخيار له فإن اختار الإمساك ثبت لسيّدها المهر و إن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده فلها المسمّى على السيّد و إن كان غير مأذون له فإن قلنا ببطلان العقد و كان قد دخل تبعته بالمهر بعد عتقه و إن لم يكن دخل فلا مهر و إن قلنا بصحّته وقف على إجازة المولى فإن أجاز صحّ العقد و كان للعبد الخيار في الفسخ و يجب المهر على المولى بعد الدخول على إشكال فإن فسخه كان باطلا فإن أوجبنا المهر على العبد أو المولى كان له الرجوع على الغارّ منهما أو من الوكيل فإن غرّته هي و الوكيل رجع بالنّصف على الوكيل معجّلا و بالنّصف عليها بعد العتق قال الشيخ و لو أتت بولد كان حرّا لأنّه دخل في العقد على ذلك و عليه القيمة يوم سقوطه حيّا لسيّد الأمة و في محلّها أقوال ثلاثة أحدها في كسبه و الثاني في رقبته و الثالث في ذمته و يرجع بها على الغارّ و هذه الأقوال للجمهور و الحكم في المدبّرة و أمّ الولد حكم الأمة القنّ [- ب-] لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت مكاتبة قوّى الشيخ البطلان و يحتمل الصحّة و ثبوت الخيار فإن اختار الإمساك ثبت لها المسمّى لا للسيّد و إن اختار الفسخ فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن كان بعده ثبت لها المسمّى و قال الشيخ مهر المثل و كذا لو قلنا ببطلان العقد و إذا رجعت بالمهر رجع هو على المدلّس فإن كان الوكيل رجع بالجميع و إن كانت هي رجع بالزائد عن أقلّ ما يكون مهرا و لو أتت بولد كان حرّا و عليه قيمته فإن قلنا قيمة ولد المكاتبة المقتول للسيّد فالقيمة هنا له فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكمالها و إن كانت هي رجع عليها بما في يدها لأنّه كالدين و إن قلنا للأمّ فكذلك هنا فإن كان الغارّ هو الوكيل رجع عليه بالقيمة و إن كانت هي تقاصّا و لو ضربها جان فألقته ميّتا وجب عليه الكفارة و عليه دية الجنين للأب إن لم يكن الجاني و لمن يليه إن كان هو الجاني لا للسيّد لأنه إنّما يأخذ مع خروجه حيّا و لا للأم لأنّها مكاتبة لا ترثه [- ج-] لو تزوّجت الحرّة برجل على أنّه حرّ فخرج عبدا كان لها خيار الفسخ فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها و إن كان بعده فلها المسمّى ثم إن كان مأذونا له كان لازما للسيّد أو في كسبه على الخلاف و إن لم يكن مأذونا كان ثابتا في ذمّته يتبع به بعد العتق [- د-] لو تزوّج بامرأة على أنّها بنت مهيرة فكانت بنت أمة فإن شرط كان له الخيار فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها و إن كان بعده كان لها المهر و يرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره لكن إن كانت هي المدلّسة لم يرجع بأقلّ ما يصلح مهرا [- ه-] لو تزوّج بنته من المهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة ردّها مع المهر إن كان دخل بها و يرجع به على السابق و يردّ عليه امرأته و لا يسقط فيه مهرها و كذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض و يثبت مهر المثل للموطوءة بالشبهة [- و-] لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخل كلّ منهما على غير زوجها ثبت لكلّ منهما على واطئها مهر المثل و على زوجها المسمّى و يردّ كلّ واحدة على زوجها و ليس له وطيها حتّى تنقضي عدتها من الوطي و يرجع كلّ غارم عن الوطي على السابق و لو ماتت المرأتان في العدة ورث كلّ واحد زوجته و كذا لو مات الرّجلان ورثت كلّ زوجة زوجها و يعتدّ بعد الفراغ من العدّة الأولى عدّة الوفاة و لو حملتا من الوطي اعتدتا بوضعه للواطئ ثمّ عدّة الوفاة بعدها للزّوج [- ز
-] لو تزوّج و شرط البكارة فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ و كان له أن ينقص من مهرها شيئا و هو ما بين مهر البكر و الثيّب