تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٠

لطفوليّته فالأقرب الدّية لأنّ الأصل السلامة و يحتمل الثلث لأنه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيقّن السّلامة فإن كبر منطّق ببعض الحروف علمنا صحّته و أوجبنا فيه الدّية بقدر ما ذهب من الحروف و لو بلغ إلى حدّ يتحرّك بالبكاء و غيره و لم يتحرّك فقطعه قاطع فثلث الدية لأنّه لو كان صحيحا لتحرك فإن قطع بعض الصحيح اعتبر بحروف المعجم و هي ثمانية و عشرون حرفا سوى لا و تبسط الدية على الحروف بالسّوية و يؤخذ نصيب ما يعدم منها فيتساوى و اللثية و غيرها ثقيلها و خفيفها و الاعتبار بما يذهب من الحروف لا بالمقطوع فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الكلام وجب ربع الدية و لو انعكس فالنصف هذا هو المشهور و في المبسوط إن استويا مثل أن يقطع ربع لسانه فيذهب ربع كلامه فالربع بقدر الذاهب منهما كما لو قلع إحدى عينيه فذهب بصرها و إن ذهب من أحدهما أكثر من الآخر فإن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه وجب بقدر الأكثر و هو نصف الدّية في الحالين لأنّ كلّ واحد من اللسان و الكلام مضمون بالدية منفردا فإذا انفرد نصفه بالذهاب وجب النصف و هو الأقرب عندي و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به كانت الدية و القصاص من ذلك و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن مسكان نحو ذلك و كذا في خبر سليمان بن خالد عن الصادق ع هو يدلّ على أنّ الدية يقسم على الحروف و إن لم يذهب شي‌ء من اللسان و في أحاديث أخرى أنّ في اللسان الدية فعلمنا أنّه لو ذهب من الكلام نصفه و لم يذهب شي‌ء من اللسان وجب نصف الدية و لو ذهب نصف اللسان و لم يذهب من الكلام شي‌ء وجب نصف الدية أيضا فإن ذهب الحروف أجمع فالدّية كاملة و لو لم يذهب من الحروف شي‌ء لكن صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو صار ثقيلا أو ازداد ثقلا فلا تقدير فيه و فيه الحكومة و كذا لو نقص فصار ينقل الحروف الفاسد إلى الصحيح و لو جنى آخر بعد الأوّل اعتبر بما بقي و أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل و لو أعدم واحد كلامه من غير أن يقطع منه شيئا ثمّ قطعه آخر فعلى الأوّل الدية و على الثاني الثلث فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب نصف الدية فإن قطع آخر بقيّة اللّسان فعلى القول الأوّل عليه نصف الدية اعتبارا بالباقي من الحروف من غير نظر إلى اللّسان و على ما اختاره الشيخ في المبسوط و اخترناه نحن عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه قطع ثلاثة أرباع لسانه و لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه فعلى الأوّل عليه ربع الدّية و على ما اخترناه النصف فإن قطع آخر باقيه كان عليه ثلاثة أرباع الدية لأنّه أذهب ثلاثة أرباع كلامه و لو جنى على اللسان فأذهب الذوق ففيه الدية و إن لم يقطع من اللسان شيئا و لا ذهب من نطقه شي‌ء و لو قطع لسان الأخرس فذهب ذوقه فالدية فإن جنى على اللسان الناطق فأذهب كلامه و ذوقه فديتان فإن قطعه فذهبا معا ففيه دية واحدة لأنّهما يذهبان تبعا لذهابه فيجب ديته خاصّة كما لو قتله لم يجب إلا دية واحدة و إن ذهب منافعه و يبسط الدّية على ثمانية و عشرين حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية و في الحرفين نصف السبع و على هذا لا فرق بين ما خف من الحروف على اللسان و ما ثقل و كثر هجاؤه كالسين و الشين و الصاد و الباء و التاء و لو جنى على شفته فذهب بعض الحروف فالوجه أنّه يجب فيه بقدره و كذا إن ذهب بعض حروف الحلق بجنايته و ينبغي أن يحسب بقدره من الثمانية و العشرين و لو ذهب حرف فعجز عن كلمة مثل أن أعدم الحاء فصار مكان محمّد ممد و مكان أحمد أمد لم يجب سوى أرش الحرف و إن ذهب حرف فأبدل مكانه آخر مثل أن يقول في درهم دلهم و في دعهم دنهم فعليه ضمان الذاهب فإن جنى عليه ثانيا فأذهب البدل وجبت دية أيضا و لو حصل في كلامه تمتمة أو فأفأة أو سرعة فعليه حكومة فإن جنى عليه آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جنى على عين فعمشت ثمّ جنى آخر فذهب ضوؤها و لو كان الثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا من زوال‌

ففيه يقسّط ما ذهب من الحروف و إن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن إزالته لتعنته بالتعليم ففيه الدّية كاملة لأنّ الظّاهر زوالها و لو قطع بعض اللسان عمدا ثبت فيه القصاص و يعتبر فيه بالأجزاء لا بالمساحة فإن كان قد قطع نصف اللسان مساحة قطع نصف لسانه بالمساحة و إن قطع الثلث فالثلث و على هذا فإن اقتص فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقّه و لا شي‌ء في الزائد لأنّه من سراية القود و هي غير مضمونة و إن ذهب أقلّ فللمقتص دية ما بقي لأنّه لم يستوف بدله و لو قطع لسانه فنبت و عاد لم يجب ردّ ما أخذ من الدية لأنه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة فإنّ العادة جارية بأنّ اللسان إذا قطع لا يعود فالعائد ليس هو الذاهب و أمّا إن جنى عليه فذهب بكلامه من غير أن يقطع شيئا من اللسان فأخذ الدية ثمّ عاد كلامه استعيد منه الدية لأنّه لو ذهب كلامه لما عاد فلما رجع علم أنّه لم يذهب قاله في المبسوط و قال في الخلاف لا تسترد و هو حسن و لو قطع نصف لسانه فذهب كلامه أجمع وجبت الدية فإن قطع آخر باقيه فعاد كلامه لم يجب ردّ الدية لأنّ الكلام الصادر عن اللسان قد ذهب و لم يعد إلى اللسان و إنّما عاد في محلّ آخر بخلاف المسألة و لو قطع لسانه و ذهب كلامه فدية واحدة فإن عاد اللسان دون الكلام لم تردّ الدية و كذا إن عاد كلامه دون لسانه و لو كان للسان طرفان فقطع أحدهما فذهب كلامه أجمع ففيه الدية و إن لم يذهب شي‌ء من الكلام فهو زيادة فيه ففيه حكومة و إن ذهب بعض الكلام فإن تساوى الطرفان و كان ما قطعه بقدر ما ذهب من الكلام وجب و إن كان أحدهما أكثر وجب بقدر الأكثر على ما اعتبرناه نحن أوّلا و إن كان أحدهما منحرفا عن سمت اللسان فهو زيادة و فيه حكومة و لو ادّعى الصّحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة و في رواية عن عليّ ع يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدّم أسود صدق و إن خرج أحمر كذّب و لو ادّعى الجاني بعد القطع بكمه و ادّعى الصحة قدّم قول الجاني مع يمينه لإمكان إقامة البيّنة على الصّحة فإنّه من الأعضاء الظاهرة و لو سلم الجاني أنّه كان صحيحا ثمّ خرس و قطعه بعده ادعى المجني عليه السّلامة قال الشيخ ره الأقوى تقديم قول المجني عليه مع اليمين [- ج-] في الذكر الدية كاملة إذا كان صحيحا سواء كان دقيقا أو غليظا طويلا أو قصيرا لشاب أو شيخ أو طفل صغير أو من سلت خصيتاه و سواء قدر به على الجماع أو لم يقدر أمّا ذكر العنين ففيه ثلث الدية فكذا الأشل و لو قطع الفحل ذكر الخصي عمدا اقتص منه و ثبت الدّية في الحشفة فما زاد و إن استوصل و لو قطع الحشفة فقطع آخر الزائد فعلى الأوّل الدية كملا و على الثاني حكومة و لو قطع الحشفة و بعض العصبة فالدية خاصّة كما لو قطع الذكر أجمع و لو قطع بعض الحشفة فعليه ديته خاصّة و يعتبر بالمساحة بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لا من جميع الذكر و لو قطع بعض ذكر العنين اعتبر بحسابه و يؤخذ بنسبة مساحة المقطوع إلى جميع الذكر سواء الحشفة و بعضها و ما زاد عليها‌