تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦
الأخ من الأبوين للذكر ضعف الأنثى و لو خلّف أولاد الأخت لأب و أولاد أخت لأمّ خاصّة فلأولاد الأخت من الأمّ السدس بالسّوية و لأولاد الأخت من الأب النّصف للذكر ضعف الأنثى و في ردّ الباقي قولان كما سبق في الإخوة [- يد-] لو دخل أحد الزّوجين على أولاد الكلالة أخذ نصيبه الأعلى و سقط أولاد كلالة الأب كان لأولاد كلالة الأمّ الثلث إن كانوا أكثر من واحد لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسّوية و السّدس إن كانوا لواحد كذلك و الباقي لأولاد كلالة الأبوين لكلّ واحد نصيب من يتقرب إليه للذكر ضعف الأنثى فيدخل النقص عليهم كما يدخل على آبائهم دون المتقرّب بالأمّ و لو فقدوا أولاد كلالة الأبوين قام مقامهم أولاد كلالة الأب في جميع ما تقدّم إلّا في الردّ إذا كانوا الأنثى [- يه-] لا يرث أحد من أولاد الإخوة مع الإخوة و إن كثرت الوصلة و قال الفضل بن شاذان في أخ لأم و ابن أخ لأب و أم إنّ للأخ السّدس و الباقي لابن الأخ للأبوين لأنّه يجمع السّببين و هو غلط فإن كثرة الأسباب إنّما تعتبر مع التساوي في الدّرجة مع أنّه قال في ابن أخ لأب و أمّ مع أخ لأب المال كلّه للأخ من الأب [- يو-] الأقرب من أولاد الأخ يمنع الأبعد فلو خلّف أولاد أخ و أولاد أولاد أخ فالمال لأولاد الأخ خاصّة سواء كانوا الأب أو لأمّ أو لهما و سواء كان أولاد أولاد الأخ لأب أو لأمّ أو لهما و هكذا في مراتب التنازل و يمنع أولاد الإخوة و الأخوات كلّ من يمنعه الإخوة و الأخوات من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يرث معهم الأزواج و الأجداد و إن علوا كما يرثون مع الإخوة [- يز-] أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا سواء كانوا من قبل أب أو من قبل أمّ أو من قبلهما يقاسمون الأجداد مع عدم الإخوة و الأخوات و يأخذون نصيب من يتقرّبون به فلو خلّف أولاد أخ لأب و أمّ و أولاد أخت لهما و مثلهم من قبل الأمّ و جدّ و جدّة من قبل الأب و مثلهما من قبل الأم فللجدّين و كلالة الأمّ الثلث للجد ربعه و كذا للجدّة و لأولاد الأخ من الأمّ ربع آخر و لأولاد الأخت من قبلها الربع الباقي و ثلثا الثلاثة للجدّ من الأب و لأولاد الأخ من الأبوين للجدّ من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخ للذكر ضعف الأنثى و الثلث الباقي بين الجدة و أولاد الأخت للجدّة من ذلك نصفه و النّصف الآخر لأولاد الأخت من الأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و للجدّين من قبل الأم و لأولاد الإخوة من قبلها الثلث كملا يقسّم بينهم على ما بيّناه و الباقي للأجداد من قبل الأب و لأولاد الإخوة من قبل الأبوين على ما فصّلناه و لو خلّف أولاد الأخت للأبوين و جدّا فلأولاد الأخت الثلث و الباقي للجدّ
المطلب الرابع في ميراث الأعمام و الأخوال
و فيه [- يه-] بحثا [- أ-] هؤلاء إنّما يرثون عند عدم الآباء و إن علوا أو الأولاد و إن نزلوا و الإخوة و أولادهم و إن نزلوا فللعمّ المنفرد المال و كذا ما زاد بالسّوية و للعمة المال أيضا و كذا العمّتان و العمّات و لو اجتمع الذكور و الإناث فللذكر ضعف الأنثى هذا إذا كانوا من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و الأم لو كانوا من قبله فالذكر و الأنثى فيه سواء و لو انفردت العمّة أو العمّ من قبل الأم فالمال بأجمعه لها أو له [- ب-] لو اجتمعت العمومة و العمات المتفرقون فللمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و للمتقرّب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب [- ج-] العمومة من قبل الأب و العمّات من قبله يقومون مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم و القسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى فلو خلّف عمومة من قبل الأب و عمومة من قبل الأمّ فللمتقرّب بالأمّ الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و للعمومة من الأب الباقي للذكر ضعف الأنثى و لو كان المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب كذلك فللمتقرب بالأمّ السّدس ذكرا كان أو أنثى و للمتقرّب بالأب الباقي ذكرا كان أو أنثى [- د-] لو اجتمع أحد الزوجين مع العمومة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر فللذكر ضعف الأنثى سقط المتقرب بالأب و لو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في النقص و القسمة [- ه-] العمومة يمنعون من يتقرب بهم من أولادهم فلا يرث ابن عمّ و إن زادت وصلته مع عمّ و إن قصرت وصلته إلّا في الأسئلة إجماعيّة و هي ابن عمّ لأب فإن المال لابن العمّ للأبوين و سقط العم للأب خاصة و كذا لو خلّف ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فالمال للعمة دون ابن العمّ و لو خلف ابن عم للأبوين مع عم للأب و معهما خال فالثلث للخال و للعمّ الثلثان و سقط ابن العم خاصّة و قال بعض المتأخّرين المال للخال لسقوط العمّ بابن العم و سقوط ابن العم بالخال و الوجه الأوّل لتغيير الصورة و لو خلّف بني عمّ للأبوين مع عم أعمام للأب فالوجه اختصاص بني العمّ دون الأعمام [- و-] للخال المنفرد المال و كذا الخالين و الأخوال و الخالة و الخالتين و الخالات و لو اجتمع الذكور و الإناث تساووا إن كانوا من جهة واحدة و إن تفرّقوا فللمتقرب بالأمّ السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر للذكر مثل الأنثى و لو فقد الخئولة من الأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم و لهم نصيبهم كهيئتهم [- ز-] لو اجتمع أحد الزّوجين مع الخئولة المتفرّقين فله نصيبه الأعلى و للمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحد و ثلث الثلث إن كان أكثر و الباقي للمتقرّب بالأبوين بالسّوية و إن اختلفوا فلو خلّفت زوجها و خالا من قبل الأمّ و خالا من الأبوين فللزّوج النّصف و للخال للأمّ سدس الثلث و قيل سدس الباقي و المتخلّف للخال من الأبوين و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم [- ح-] لو اجتمع الأعمام و الأخوال فللأخوال الثلث واحدا كان أو أكثر ذكورا كان أو إناثا أو هما معا بالسّوية إذا كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا للذكر مثل حظّ الأنثيين [- ط-] لو اجتمع الأعمام المتفرّقون