تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٥

ما تحته من السنح و حكومة فيما بقي من السنح و إن قطع الأوّل نصفها عرضا و قلع الثاني الباقي مع جميع السنح فعلى الأوّل نصف دية السن و كذا على الثاني لأن السنح تابع و لو كسر الأول الظاهر من السنّ ثمّ قلع السنح فعليه دية كاملة للسن و حكومة في السنح لتعدد الجناية فإن انكشفت اللثة عن بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة و إن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن لها شي‌ء يعتبر به و لم يعرفه أهل الخبرة فالقول قول الجاني مع يمينه المجني عليه و الجاني الثاني فقال الجاني قطع الأول نصفها و قال المجني عليه قطع ربعها فالقول قول المجني عليه لأن الأصل سلامة السن [- كح-] في كل ضلع خالط إذا كسر و نفسه دينارا و في كل ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير [- كط-] في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك بالعضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره و في موضحة ربع دية كسره و في رض ثلث دية ذلك العضو فإن برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية دفعه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على فأربعة أخماس دية فكه [- ل-] من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه و يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السّكوني و فيه ضعف و من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها تنظر بها سنة فإن رجع طمثها فالحكومة و إن لم يرجع و غرم ثلث ديتها‌

الطرف الثّاني في إبطال المنافع

و فيه [- يب-] بحثا [- أ-] في العقل الدية كاملة و في نقصه الأرض بحسب ما يراه الحاكم إذ لا تقدير للنقصان فيه و في المبسوط تقدّر بالزمان فإن جنّ يوما و أفاق يوما فالذاهب النصف فإن جنّ يوما و أفاق يومين فالذاهب الثلث و على هذا و لا قصاص في ذهابه و لا في نقصانه لعدم العلم بمحلّه و لو شجه فذهب عقله فديتان و إن كان بضربة واحدة و في رواية و لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة فإن مات فيها فالدية و كذا إن مضت و لم يعد عقله و لو قطع يده فزال عقله فديتان و إن زال عقله و أخذت الدّية ثمّ عاد ثم يرتجع الدية لأنّه هبة من اللّٰه تعالى مجدّدة و لو شككنا في زوال عقله راعيناه في الخلوات و لا نحلفه لأنّه يتجانن في الجواب و لو صار مدهوشا أو يفزع مما لا يفزع منه أو يستوحش إذا خلا فقد ذهب عقله و لو ذهب بعض عقله و لا يمكن تقديره ففيه حكومة و لو جنى عليه فأذهب عقله و سمعه و بصره و كلامه فأربع ديات مع أرش الجراح إن حصل جراح أو قطع عضو و لو مات بالجناية لم يجب سوى دية واحدة [- ب-] في السمع الدّية كاملة إجماعا و في ذهاب سمع إحدى أذنيه نصف الدية و لو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة فوقعت فإن لم يعد فالدية و إن عاد فالحكومة و إذا ادّعى ذهاب سمعه فكذبه الجاني أو قال لا أعلم صدقه و حصل شكّ في ذهابه جرّب بصوت منكر بغتة و اعتبر عند الصوت العظيم و الرعد القويّ و الصياح عند الاستغفال فإن علم صدقه حكم له بالدّية و إلّا أحلف القسامة و حكم له إذا ادّعى ذهابه عقيب الجناية و لو قيل السّمع باق و قد وقع في الطريق ارتتاق فتعطل المنفعة فهو كزوالها و يحتمل الحكومة و لو أذهب السّمع فتعطل النطق فديتان و إذا قطعت الأذنان فذهب السّمع فديتان و لو ادّعى نقصان سمعه من أذنيه معا اعتبر بضرب الجرس من أربع جهاته فإن تساوت المسافات صدق و إلّا كذب فإذا تساوت فنسبت إلى من هو في مثل سنه بقرب المسافة و بعدها و أخذ بالنسبة و لو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن يسدّ الناقصة و يطلق الصّحيحة ثم يصاح به حتّى يقول ما أسمع ثمّ يعاد عليه ثانيا من الجهة الأخرى فإن تساوت المسافتان صدّق ثمّ يفعل كذلك في الجهات الأربع فإن تساوت المسافات صدّق و سدّت الصحيحة و أطلقت الناقصة و يعتبر بالصوت حتّى يقول لا أسمع ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع فإن تساوت المسافات صدق ثمّ يمسح مسافة الصحيحة و الناقصة و يلزم الدية بحساب التفاوت و لا يقاس السمع في يوم ريح بل يتوقع سكون الهواء في المواضع المعتدلة [- ج-] في الإبصار الدية كاملة مع إبطاله و بقاء الحدقة و يستوي فيه الأعمش و الأخفش و من في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر و في ضوء إحدى العينين النّصف و لو جنى على رأسه جناية فداواها فذهب البصر بالمداواة فعليه ديته لأنّه ذهب بسبب فعله و لو ادّعى ذهاب البصر و شهد به شاهدان من أهل الخبرة أو رجل و امرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد يثبت الدعوى فإن آيس من عوده أو رجا لكن لا في مدّة مضبوطة استقرّت الدية و إن رجا عوده بعد مدّة و انقضت فلم يعد أو مات قبل المدّة فالدية أيضا و إن عاد في المدّة فالأرش و لو اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و كذا لو مات في مدّة التربّص فادّعى الجاني العود و الوليّ عدمه فالقول قول الوليّ مع يمينه و لو جاء أجنبيّ فقلع عينه في مدّة التربّص استقرّ على الأول دية البصر كملا أو القصاص و على الثاني ثلث دية العين فإن ادعى الأوّل عود ضوئها و أنكر الثاني فالقول قول الثاني مع اليمين فإن صدق المجنيّ عليه الأوّل سقط حقّه عنه و لم يقبل قوله على الثاني و لو عاد و قد رجا عوده لا في مدّة مضبوطة استعيدت من الدية الفاضل عن الحكومة و إذا ادعى ذهاب بصره و عينه قائمة أحلف القسامة و قضي له و في رواية يقابل بالشمس فإن بقيا مفتوحتين صدق و لو ادّعى نقصان ضوء إحدى عينيه اعتبر بما اعتبرناه في السّمع و أحسن ما قيل فيه ما روى يونس في الحسن عن الصادق ع و محمّد بن قيس في الصّحيح عن الباقر ع قال قضى أمير المؤمنين ع‌

إذا أصيب الرّجل في إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعامة و يربط على عينه المصابة عصابة ثمّ يمشى بها و ينظر ما ينتهى عينه الصحيحة ثمّ تغطى عينه الصّحيحة و ينظر ما ينتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك قال المفيد ره و طريق ذلك أن يشدّ عينه الصحيحة و يأخذ الرجل البيضة و يبعد حتّى يقول ما بقيت أبصرها فيعلم عنده ثمّ يأخذ البيضة و يعتبر الجهات الأربع فإن تساوت صدّق ثم يشدّ المصابة و يطلق الصحيحة و يعتبر في الجهات الأربع فإن تساوت صدّق و إن اختلفت كذب ثمّ ينظر مع صدقه التفاوت فيما بين مدى عينه الصّحيحة و عينه المصابة فأعطى من ديتها بحساب ذلك و لو ادعى النقصان في العينين معا اعتبر من الجهات الأربع مدى نظره فإن تساوت المسافات صدّق و إن اختلفت كذّب ثمّ ينظر مع صدقه التفاوت بين مدى نظره بالمساحة و نظر من هو في أبناء سنّه فيعطى بحسبه من الدية بعد الاستظهار بالأيمان و لا يقاس عين في يوم غيم و لا في أرض مختلفة الجهات و لو ادّعى قالع العين ذهاب بصرها قبل القطع و كذّبه المجنيّ عليه فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه أمّا لو ادّعى الجاني عدم البصر من الأصل فالقول قوله مع اليمين [- د-] في الشمّ الدية كاملة و لو ادّعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة و استقبل بالروائح الحادّة ثمّ يستظهر عليه بالأيمان و يقضى له به و روي أنّه يحرق له إحراق فإن دمعت عيناه و يجري أنفه فهو كاذب و إلّا فهو صادق و لو ادّعى النقص حلف لعسر الامتحان و قضى له الحاكم بما يراه و لو أخذ دية الشمّ ثمّ عاد لم تعد الدية و لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان [- ه‌-] في الذوق الدية لأنّه منفعة واحدة في الإنسان فيدخل تحت عموم قولهم ع كلما في الإنسان منه واحد ففيه الدية و يجرّب بالأشياء المرّة المنفردة و يرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان و مع النقصان يقضي الحاكم بما يراه تقريبا [- و-] في الصوت الدية فإن أبطل معه حركة اللسان فدية و ثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل [- ز-] في المضغ الدية‌