تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧
و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و سقط المتقرّب بالأب و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب و للمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام و لو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام و الأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [- ى-] كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعية و هي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء و كذا كل واحد من الأعمام الذكور و الإناث و إن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين و كلّ واحد من الخئولة و إن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخئولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [- يا-] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمات و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام و العمّات و لو تفرقت الخئولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و الأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين و سقط المتقرّب بالأب و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [- يب-] العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها فإن عدم عمومة الميّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عمّاتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّات و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عماتها و خئولتها و خالاتها و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا [- يج-] لو فقد العمومة و أولادهم و الخئولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمتها و خالتها فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الأب و خئولته ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية و ثلثاه لعمّه و عمّته للذكر ضعف الأنثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال ثلثه للخال و الخالة بالسّوية و ثلثاه للعمّ و العمّة للذكر ضعف الأنثى [- يد-] أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و
كذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخئولة الثلث سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه و كذا لو كانوا لأكثر و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب و لأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين و سقط أولاد العمومة من الأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [- يه-] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة
المقصد الثالث في الميراث بالسبب
و فيه مطالب
الأوّل السبب قسمان زوجية و ولاء
فالزوجية يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الوارث من الأنساب و إن قربوا و من الأسباب لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر و القتل و الرقّ و إنما الولاء فلا يثبت به الإرث إلّا مع فقد كل الأنساب الوارث قربوا أو بعدوا فلو خلّف ابن ابن عمّ و إن نزل كان أولى بالميراث من المعتق و غيره من أسباب الولاء ثمّ الولاء ثلاثة أوّلها ولاء العتق و يرث مع فقد كلّ الأنساب