تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧

و الوصي بقضاء الدين و يدفعه إليهم بحضرته [- د-] ليس للمولى وطي المكاتبة بالملك و لا بالعقد سواء كانت مطلقة أو مشروطة و سواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا فإن طاوعته عزّرت و يعزر للشّبهة مع الشرط و عدمه و الوجه ثبوت المهر عليه لها سواء طاوعته أو أكرهها و كرّر الوطي فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر و إلّا تعدّد و هل تصير أمّ ولد لو ولدت منه الأقرب ذلك فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز و الولد حرّ و لا قيمة عليه و ليس له وطي بنت المكاتبة و يعزّر لو فعله و المهر موقوف بملكه إن أعتقت بعتق أمّ الولد و لو أحبلها فالأقرب أنّها أمّ ولد على إشكال و الولد حرّ و لا قيمة عليه للبنت لأنّ أمّها لا تملكها و لا لولدها و ليس له وطي جارية مكاتبة و يأثم لو فعل و يعزّر و عليه المهر للسيّد و الولد حر و تصير أمّ ولده و عليه قيمتها للسيّد و هل يجوز قيمة الولد إشكال و التعزير الذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما فلو جهل أحدهما عزّر الآخر [- ه‌-] ليس للمولى إجبار المكاتبة على النكاح و لا المكاتب و لا مملوك أحدهما فليس لواحد منهما التزويج بدون إذنه و كذا البحث في بنت المكاتبة و لو اتّفقوا على التزويج صحّ [- و-] لو كاتب أحد الشريكين لم يكن لأحدهما وطيها فإن خالفا عزرا مع العلم و على كلّ منهما مهر مثلها كملا و لو وطئ أحدهما عزّر و عليه مهر المثل و يقاص بقدر نصيبه مع التماثل بين عوض الكتابة و مهر المثل و الحلول و تأخذ نصف المهر تدفعه إلى غير الواطي و لو عجزت و رقّت بعد قبض المهر من الواطي اقتسماه بالسويّة مع بقائه و إن كان قبله فإن كان في يدها مال بقدر مهر المثل دفعته إلى غير الواطي و إلا برئت ذمّة الواطي عن النصف و غرم للآخر النصف‌

الفصل الثالث في حكم ولد المكاتبة

و فيه [- ى-] مباحث [- ا-] لا يجوز للمولى وطي المكاتبة على ما تقدّم فإن وطئ فالولد حر و الكتابة بحالها و هي أمّ ولد فإن أدّت قبل موت السيّد عتقت و إلّا جعلت في نصيب ولدها لو مات قبل الأداء و كذا لو استرقّها مولاها للعجز و لو مات سيّدها و لا عجز قبل الأداء لم يبطل الكتابة [- ب-] لو ولدت بعد الكتابة من زنا أو من مملوك أو من حرّ مع شرط الرقيّة لم يسر الكتابة إلى الولد بل يكون موقوفا يعتق بعتقها و يسترقّ برقّها [- ج-] ولد الحرين حرّ و لو كان أحد أبويه رقّا فإن شرطت رقيّته تبعه و إلّا كان حرا سواء كان الرقيق الأب أو الأمّ و ولد الأمة من سيّدها حرّ و من زنا رقّ و كذا من العبد و ولد المدبّرة مدبّر و ولد المكاتبة موقوف على ما تقدّم [- د-] لو قتل هذا الولد احتمل صيرورة القيمة للسيّد لأنّ أمّه لو قتلت كان قيمتها لسيّدها و للأمّ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنّا فلا يستحقّ قيمته و قوّاه الشيخ و لو جنى عليه أو كسب فالأقوى أنّه موقوف بملكه إن عتق و إلّا فلسيّده فإن أشرفت أمّه على العجز كان لها الاستعانة به و لو مات الولد قبل عتق الأمّ فكسبه كقيمته لو قتل و نفقته من كسبه فإن قصرت فالأقوى على السيّد لأنّه يسترقه مع العجز و يحتمل أخذ الناقص من بيت المال و لو أعتقه مولاه فإن قلنا كسبه للسيّد أو أنّه موقوف و ليس للأمّ الاستعانة به عند العجز صحّ و إن قلنا إنّه للأمّ أو بالوقف مع جواز الاستعانة لم ينفذ و الأقوى عندي نفوذه على التقديرين [- ه‌-] ولد بنت المكاتبة كأمّه و قد مضى أو ولد ابنها إن كان من حرّة فهو حرّ و إن كان من أمة فهو موقوف و ليس للسيّد وطيها لو كانت أنثى كما أنّه ليس له وطي الجدّة فإن وطئ فالمهر موقوف و لو أحبلها لحقه النسب و كانت أمّ ولد و ليس عليه قيمة الولد و لو اكتسب ولد بنت المكاتبة أو ابنها لنفق عليه منه و وقف الباقي و لم يكن للسيّد أخذه [- و-] لو ولدت المكاتبة من مولاها فقد تقدّم حكم ولدها فإن ولدت بعد ذلك من زوج حرّ فهو حرّ إلّا أن يشترط المولى بتبعيّته للأمّ فيكون كأمّه فكذا لو كان من زنا فإن عتقت أمّه بالأداء عتق و إن عجزت استرق و لو مات السيّد قبل الأداء و العجز جعلت في نصيب ولدها و عتقت و عتق ولدها بالتبعيّة لها [- ز-] لو ادّعى المولى تقدّم الولادة على الكتابة و ادعت المكاتبة تأخّرها ليتبعها الولد قدّم قول المولى مع اليمين و لو ادّعى ملكيّة ولد المكاتب و ادّعى المكاتب ملكيّته فالقول قول المكاتب مع اليمين لثبوت يده دون المولى و صورته أن يتزوّج المكاتب بأمة مولاه ثم يشتريها فالولد حال الزوجيّة للمولى و بعد الشراء للمكاتب لأنّه ابن أمته و فارق الأولى لأنّ اليد تدلّ على الملكية لا الوقف [- ح-] إذا كاتباها ثمّ وطئها أحدهما فأتت بولد بعد الاستبراء من وطيه لم يلحق بالسيّد و هو ولد مكاتبة من زوج أو زنا و قد تقدّم فإن قبله لحق به و هو حرّ و نصيبه من الأمّ أمّ ولد و لا يقوّم على الواطي نصيب الشريك و هي بأجمعها مكاتبة تعتق بالأداء فإن عجزت رقّت و نصفها أمّ ولد و يعتق النصف من نصيب الولد و لا يقوم الباقي عليه و لا على الوارث و لو كان موسرا قوم عليه لمساواة الإحبال العتق و حينئذ يحتمل التّقويم في الحال فتبطل الكتابة فيه و صار جميعها أمّ ولد و نصفها مكاتبا للواطي و يعتق بالأداء و يسري فإن فسخ المولى للعجز كانت أمّ ولد يعتق بموته من نصيب ولدها و التقويم عند العجز فإن أدّت عتقت و إن عجزت قوّم على الواطي نصيب الشريك و صارت كلّها أمّ ولد و الولد حرّ لاحق بالواطي و لا قيمة عليه إن وضعته بعد التقويم و عليه النصف إن وضعت قبله و لو وطئاها معا فلا حدّ و يعزران مع العلم لا بدونه و على كل واحد منهما مهر كامل يطالب به مع عدم الحلول و معه يقاصّ و إن كانت قد أدت عتقت و طالبتهما و إن فسخا الكتابة للعجز بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر فإن كانا في يدها اقتسماهما و إلا تلف بينهما و إن فسخا قبل القبض سقط عن كل منهما نصف ما عليه و قاصّ في الآخر و إن تفاوتا في مهر المثل بأن وطئها أحدهما‌

بكرا أو حسنة أو صحيحة و الآخر بالضد تقاصّا في المساوي و رجع صاحب الفضل على شريكه بنصيبه و لو أفضاها أحدهما رجع شريكه بنصف قيمتها عليه و لو تداعيا تحالفا و سقط حكمه و إن نكل أحدهما لزمه نصف القيمة و كذا لو اختلفا في أصل الوطي [- ط-] لو أتت بولد ينتفي عنهما بأن تأتي به لأكثر من عشرة أشهر من وطي الأول و لدون ستة من وطي الثاني فهو موقوف معها و إن أمكن لأحدهما خاصة فهو له و يكون حكمه في وجوب المهر و قيمة النصف من الأم و الولد على ما تقدم فيما إذا أجلها أحدهما و أما الذي لم يحبل من وطيه فإن كان هو الواطي الثاني فإن كان وطيها بعد صيرورة جميعها أم ولد الأول فعليه جميع المهر الأول إن كان قد فسخ الكتابة و إلا بينه و بينها و إن كان قبل الصيرورة فعليه نصف المهر للأول إن كان قد فسخ الكتابة في نصيبه و إلّا فلهما و إن كان هو الأول وجب عليه المهر كملا و نصف المهر لها مع بقاء الكتابة و للمستولد مع الفسخ و لو كان المستولد معسرا فنصيب [نصيبه] أم ولد و لا يسري إلى نصيب شريكه و الكتابة بحالها في جميعها و على كل منهما مهر كامل لها فإن عدت المكاتبة عتقت و بدّل حكم الاستيلاد و إن عجزت و فسخا فنصفها أم ولد و الكسب و المهر بينهما و يتقاصّان مع التساوي و يرد الفاضل من هو عليه ثم كل موضع أتت بولد بعد أن صارت أم ولد للأول لم يجب على الأول قيمته عنه و كل موضع أتت به قبل التقويم فعليه نصف قيمته الثاني و أما الولد مع إعسار الأب فنصفه حر و نصف [نصفه] رق و يحتمل انعقاد جميعه حرّا و إن كان الذي لم يحبل من وطيه هو الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول فعلى الثاني ما قلنا إنه على الأول من وجوب جميع المهر للأول فإنه ممتنع هنا إذ لا يمكن أن يكون وطيه صادف كونها أم ولد للثاني و إن أمكن التحاقه بهما أقرع بينهما [ى] لو ولدت من كل منهما ولدا اعترف به و اتفقا عليه فقسمان الأول أن يتفقا على السابق منهما فإن أدت عتقت بالأداء و إن عجزت و فسخت الكتابة و كانا مؤسرين فعلى السابق نصف المهر‌