تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩
الملك أوّلا ثمّ ينعتق على التقادير و يكون الولاء كلّه للمعتق فهذا مع اليسار و لا يملك مع الإعسار بل يستسعى العبد فله من الولاء بقدر ما أعتق [- ط-] لو ادّعى الشريك صنعة يزيد بها القيمة فالأقرب تقديم قول المعتق على التقادير [- ى-] المعتق يجبر على دفع القيمة مع يساره و الشريك على رفع يده مع أداء المعتق القيمة و لو أوصى بعتق نصيبه لم يقوّم عليه نصيب شريكه و إن كان غنيّا و أمّا لو أعتق عند الموت فإنّه يقوّم عليه ما يحتمله الثلث و كذا لو أوصى بعتق النصيب و في التكميل و هل يعتبر في الأخير رضاء الشريك فيه إشكال [- يا-] لو أعتق نصيبه من حبلى فلم يقوّم عليه حتّى وضعت و هو موسر قوّمت عليه حبلى و عتق معها ولدها إن قلنا بالسراية بالإعتاق و تبعيّة الحمل و إن قلنا بالأداء سرى العتق في الحمل و قوّم النصيب منه يوم سقوطه [- يب-] لو كان المعتق معسرا لم يقوّم عليه و استسعي العبد و هل يحكم بحريته أجمع و ثبوت قيمته في ذمّته يسعى فيها أو بالرقية في الباقي حتّى يؤدي السّعاية الأقرب يثبت الثاني فلو مات و في يده مال كان لسيّده بقيّة السّعاية و الباقي ماله موروث لورثته إن قلنا بالأوّل و على الثاني يكون نصيب الرقية لمولاه و يستسعى حين عتق الأوّل فلو أعتق الثاني نصيبه صحّ على الثاني لا على الأوّل و هل يستلزم إسقاط حقّ السّعاية الأقرب ذلك [- يج-] إذا ادعى المعسر عتق الموسر و شهد عدل جاز له الحلف و إن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر و لو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعى لاعترافه بالحريّة بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق و لا يقبل شهادته و لو كان عدلا ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه و لم يعتق نصيب المدّعى عليه و لو ادعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء و لو كان عدلا حلف معه العبد [- يد-] لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه و بين غيره و لا شركة سرى إلى نصيب شريكه فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق و لا سراية لإعتاقه و إن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة و لا سراية و يقف عتق الباقي على إجازة الورثة و لو أعتق الأوّل في الصحّة و أعتق الثاني في مرضه لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل [- يه-] لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق و غرما قيمة العبد له أجمع و لو شهدا على مريض بعتق عبد ثلث التركة فحكم الحاكم ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث و رجع الأوّلان و تاريخهما أسبق و كذّبهما الورثة في الرجوع عتق الأوّل و لا يقبل رجوعهما و لم يغرما و يحتمل إلزامهما بشراء الثاني و إعتاقه لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنهما و لو صدّقهما الورثة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن تأخر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه و لا غرم و لو أطلقهما أو إحداهما أو اتفق التاريخان أقرع فيعتق الثاني إن حرجت عليه و يبطل الأوّل و لا غرم و الأوّل إن خرجت عليه ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني و رجعوا عليهما بقيمة الأوّل و إن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم [- يو-] لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فأعتق نصيب نفسه و سرى و قوّم عليه على إشكال ينشأ من الإذن و الولاء كلّه له و إن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا و قوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان و الولاء كلّه للموكّل و إن أطلق و لم ينو شيئا احتمل انصرافه إلى نصيبه و إلى نصيب الشريك و انصرافه إليهما
الفصل الرّابع في الأحكام
و فيه [- ين-] بحثا [- ا-] لو شرط على المعتق شرطا في نفس العتق وجب عليه الوفاء به فإن شرط عوده إلى الرق عند المخالفة قال الشيخ يعاد عندنا و الوجه بطلان العتق و لو شرط خدمته سنة مثلا لزم فإن مات المولى استحقّ الورثة الخدمة باقي المدّة فإن أبق حتّى انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم عليه و هل يشترط في وجوب الخدمة قبول العبد الوجه ذلك فلو لم يقبل فالوجه بطلان العتق و مع القبول يعتق في الحال و عليه الخدمة و لو قال أنت حرّ و عليك ألف احتمل الصحّة كالخدمة فيفتقر إلى رضاء العبد و البطلان لأنّه في الحقيقة شرط و الخدمة استثناء و كذا أنت حرّ على ألف و مع الصحّة لو قال أحدكما حرّ على ألف فقبلا عتق من تعينه و يحتمل وجوب المسمّى و عدمه للإبهام فيجب قيمة رقبته و كذا لو مات قبل البيان و أقرع [- ب-] لا يجزي التدبير في كفارة العتق و لو أمر غيره بعتق عبده عن كفارته وقع عن الآمر و انتقل إليه عند الأمر [- ج-] لو نذر عتق أوّل مما يلده فولدت اثنين دفعة عتقا و لو خرجا على التعاقب و اشتبه الأوّل منهما أقرع و لو علم السابق اختص بالعتق و لو خرج ميّتا و الآخر حيّا احتمل عتق الحيّ منهما و الأقوى البطلان و لو نذر عتق أوّل مملوك يملك فملك جماعة دفعة قيل بطل النذر و قيل يقرع للرواية و قيل يتخيّر و لو قال أوّل ما أملكه عتقوا الجمع و لو نذر عتق كلّ ولد تلده أمته لزم فإن باعها ثمّ ولدت لم يعتق و لو نذر عتق آخر عبد يملك لم يحكم بعتق أحد حتّى يموت فيتحرّر أخيرهم و في كسبه السابق على الموت إشكال الأقرب أنّه للوارث و لو كانت أمة فحكم أولادها حكم الكسب في الإشكال و كذا المهر لو وطئها قبل الموت و هل يحرم عليه وطيها قبل ملك غيرها إشكال و لو ملك اثنين دفعة ثمّ مات عليهما فكالأول في الاحتمالات و لو نذر عتق أمته إن وطئها صحّ فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين و لا تعود بعود ملكها و لو نذر عتق كلّ عبد له قديم عتق من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا و لو نذر عتقه عند أداء ألف إليه لزمه فلو اتّفق السيّد و العبد على الإبطال لم يبطل و لو لم يؤدّ العبد