تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤
واحدة و لو قصد الشرط في لرضى فلان لم يقع و لو قال أنت طالق و قال أردت أن أقول طاهر قبل منه و دين بنية [- ح-] لو حلف بالطلاق لم يقع و كذا لو علّقه بشرط سواء كان معلوما أو مجهولا و كذا لو علّقه بمشيّة اللّٰه تعالى سواء قال أنت طالق إن شاء اللّٰه أو إلّا أن يشاء اللّٰه أو متى شاء اللّٰه أو إذا شاء اللّٰه أو ما شاء اللّٰه و كذا إن شاء زيد و إن لم يشأ أو إلّا أن يشاء سواء قال زيد قد شئت أو لا و إن طلعت الشمس أو عند طلوعها أو عند هلال شوال أو إن كان الطلاق يقع بك سواء علم بإمكان وقوع الطلاق بها أو لا و لو قال أنت طالق إذا [إن] شاء اللّٰه فالأقرب وقوعه و لو قال أنت طالق في مكّة أو بمكّة وقع لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كل مكان و لو قال أردت إذا كنت بمكّة قبل منه و بطل الشرط [- ط-] من ليس من ذوات الحيض لصغر أو كبر و الحامل و غير المدخول بها ليس لطلاقها سنّة و لا بدعة بل يقع مباحا و البدعة طلاق الحائض مع الدخول و الحضور أو في حكمه و الموطوءة في طهر الطلاق و هو غير واقع عندنا و مع انتفاء الوصفين يكون طلاق السنّة فإذا طلق الأولى لا بالبدعة و لا بالسنة أو طلّقها لإحداهما طلقت واحدة و لغت الضميمة و لو قصد مع البدعة في الصّغيرة وقوعه زمانها لم يقع تديينا له بالنيّة و كذا لو أطلق أنت طالق ثمّ قال نويت إن دخلت الدار قبل و في الثانية إذا قال للسنّة وقع مع الخلو من الحيض و الجماع لا مع واحد منهما و لو قال للبدعة لم يقع سواء خلت عن وصفي الجماع و الحيض أو لا و لو قال مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين واحدة للسنّة و أخرى للبدعة وقعت واحدة و لو قال أنت طالق في كلّ قرء طلقة طلّقت واحدة سواء كانت حاملا أو صغيرة أو يائسة أو من ذوات الحيض مدخولا بها و لا مع الشرائط [- ى-] لو قال يا مائة طالق أو أنت مائة طالق قال الشيخ وقعت واحدة و فيه نظر أمّا لو قال أنت طالق مائة طلقة صحّت واحدة قطعا و لو قال أنت طالق طلاق الجرح فإن نوى طلاق البدعة لم يقع و إن نوى غيره و احتمل مجامعته للطلاق وقع و إلّا فلا و لو سألته واحدة الطّلاق فقال نسائي طوالق فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع عمل بقصده و لو قال أنت طالق لو لا أبوك لطلّقتك لم يطلّق لأنّه قصد الحلف فصار كقوله و اللّٰه لو لا أبوك لطلّقتك [- يا-] إذا قال أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا وقعت واحدة و كذا أنت طالق طلقة إلّا طلقة أو أنت طالق غير طالق و لو نوى هنا الرّجعة صحّ لأنّ إنكار الطّلاق رجعة و لو أراد النقص حكم بالطّلقة و لو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة قبل و لو قال بل عمرة قال الشيخ طلقتا و فيه نظر أمّا لو قال بل عمرة طالق فإنّها تطلّقان [- يب-] لو قال أنت طالق الآن أو اليوم وقع و لو قال أنت طالق غدا لم يقع و لو قال اليوم و غدا وقعت طلقته و لو قال أنت طالق ثلاثا يا زائنة إن شاء اللّٰه أو إن دخلت الدار رجع الاستثناء و الصفة إلى الطّلاق و لو قال يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّٰه وقعت واحدة بقوله يا طالق و لو قال أنت طالق إلى شهر لم يقع في الحال و لا بعد أشهر و اللام فيما ينظر للتأقيت فيلغو كقوله أنت طالق لرمضان و في غيره للتعليل كقوله لرضا فلان فتطلّق في الحال و إن سخط فلان و لو قال هنا أردت الباقية قبل و لغا
المطلب الرّابع في الشرائط
و هي يرجع إلى شرائط المطلق و الطّلاق و المطلّقة و قد ذكرنا شرائط ذلك و قد يرجع إلى غيرها و هي الشهادة فعندنا أنّ الطلاق لا يقع إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لا فلو تلفّظ بالطلاق من دون سماعهما كان لغوا و كذا يلغو مع سماع العدل الواحد أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال و لا يقبل شهادة النساء منضمّات و لا متفرّدات و لا بدّ من اجتماعهما في الإنشاء و لو شهد كلّ في مجلس بانفراده لم يقع و لا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالإنشاء و لو شهدا بالإقرار سمعت و إن تفرّقا و لو أوقع من غير شهادة ثمّ أشهد فإن أتى بالإنشاء وقع من حين الإشهاد و إلّا كان لغوا و لو أوقع الوكيل بحضور الزوج و عدل فالأقرب وقوعه و لا يثبت بهما و لو أوقعه بحضور عدلين ظاهرا فعلم الزّوج فسقهما ففي وقوعه نظر و لو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظر
الفصل الثاني في أقسامه
و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] الطّلاق قسمان بدعة غير واقع و هو طلاق الحائض أو النفساء المدخول بها مع حضور الزّوج أو غيبته دون المدّة المشترطة و الموطوءة في طهر الطلاق و المستدخلة نطفة إلى فرجها و لو ظهر حملها لم يكن بدعيّا و المطلّقة ثلاثا بغير رجوع بينهما و يقع في الأخير واحدة على الأقوى و سنّة و هو بائن و رجعيّ فالأوّل ما لا رجعة فيه و هو طلاق غير المدخول بها و المبائنة من الحيض و مثلها لا تحيض و غير البالغة و المختلعة و المبارئة ما لم ترجعا في البذل و المطلّقة ثلاثا برجعتين بينها إن كانت برجعة بينهما إن كانت أمة و الرجعي ما للزوج المراجعة فيه و إن لم يرجع فإن راجع في العدّة و واقع و طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها في العدّة و وطئها و طلّقها في طهر آخر كان طلاق العدة و حرّمت حتّى تنكح زوجا غيره فإذا عادت إليه بعد فراق أو موت و طلّق ثلاثا كالأوّل حرّمت حتّى تنكح غيره فإذا عادت بعد فراق أو موت و طلّق ثلاثا للعدة حرمت أبدا في التاسعة و لا يحرم من المطلقات مؤبّدا غير هذه و لو تجرّد هذا الطلاق من الوطي أو راجع بعد العدّة بعقد جديد لم يكن طلاق العدة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البدل و وطئها فالأقرب أنّه طلاق العدّة و لو تزوّجها في العدّة بعقد جديد فالوجه أنّه ليس طلاق عدّة [- ب-] لو طلّقها رجعيا ثمّ