تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥

موضع مباح لم يضمن ما يتلف بوقوعه و كذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره و لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو إلى الطريق أو بناه في غير ملكه ضمن ما يتلفه به و لو بناه في ملكه مستويا فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه وجب إزالته فإن أهمل مع المكنة ضمن و لو وضع قبل التمكن من الإزالة لم يضمن ما يتلف به لعدم العدوان و لو بناه في ملكه مستويا أو مائلا إلى ملكه فسقط من غير استهدام و لا ميل فلا ضمان و لو مال قبل وقوعه إلى ملكه و لم يتجاوزه فلا ضمان عليه و لو كان الحائط لصبيّ كان الضمان على الولي مع علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك الغير و تمكنه من الإزالة و عدمها و إذا مال الحائط إلى ملك غيره معيّن فأبرأه المالك سقط الضمان عنه و كذا لو أبرأه ساكن الدار التي مال إليها و لو مال إلى ملك مشترك أو درب مشترك غير نافذ لم يزل الضمان عنه بإبراء واحد منهم و إذا باع الملك و الحائط مائل فالضمان على المشتري إن أهمل مع المكنة و إن وهبه و لم يقبضه لم يزل الضمان عنه و لو لم يمل الحائط لكن يشق فإن لم يظنّ سقوطه لكن الشقوق بالطول لم يجب نقضه و كان حكمه حكم الصحيح و إن خيف سقوطه بأن يكون الشقوق بالعرض وجب الضمان كالمائل [- ه‌-] يجوز نصب الميازيب إلى الطرق و هل يضمن لو وقعت فأتلفت قال العلامة ره لا ضمان و قال الشيخ ره نعم يضمن لأنّ نصبها مشروط بالسلامة و في رواية ابن الصباح الكناني الصحيحة عن الصادق ع قال من أضر بشي‌ء من طريق المسلمين فهو ضامن و روى السكوني عن الصادق ع قال قال رسول اللّٰه ص من أخرج ميزابا أو كنيفا أو واثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن و يحتمل التفصيل فإن سقط الميزاب كلّه فعليه نصف الضمان لأنه تلف بما وضعه على ملكه و ملك غيره و إن انقصف فسقط منه ما خرج من الحائط ضمن الجميع [- و-] يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطريق المسلوك إذا لم يضرّ بالمارة فلو سقط خشبة من الروشن فأتلف إنسانا أو دابة أو مالا قال الشيخ ره يضمن نصف الدّية لأنه هلك عن مباح و محرم فعلى هذا لو وقعت خشبة ليست مركبة على حائط وجب ضمان ما أتلفت و كذا لو انتقضت الموضوعة على حائط فسقط الجارح عن الحائط خاصّة و البحث في الساباط كذلك و لو أخرج الجناح أو الرّوشن أو الساباط في درب غير نافذ بغير إذن أربابه ضمن كالنافذ و هل يضمن من يتعدى بالدخول في الدرب بغير إذن أربابه فيه نظر و كذا من حفر بئرا في ملك غيره فتلف فيها متعدّ بالدخول إليه من غير إذن مالكه و لو أذن أرباب الدرب لم يضمن [- ن-] لو بالت دابة في طريق فزلق به إنسان قال الشيخ ره يضمن و الأقرب عندي ذلك إن وقف بها و إلّا فلا و لو وضع جرّة أو حجرا أو غيرهما على حائطه أو سطحه فرمته الريح على إنسان فقتله أو تلف شي‌ء به لم يضمن إذا لم يفرّط في الوضع لأنّه تصرّف في ملكه بغير عدوان أما لو فرط في الوضع بأن وضعها مائلة أو متزلزلة متعرّضة للسقوط فإنّه يضمن لأنّه كالحائط المائل [- ح-] لو سلّم ولده الصغير إلى معلم الساحة فغرق ضمن المعلم في ماله لأنه سلمه إليه ليحتاط في الحفظ و لو لم يفرط المعلم ففي الضمان نظر و كذا لو كان الولد مجنونا أما لو كان بالغا رشيدا فإنّه لا يضمنه إذا لم يفرط لأن الكبير في يد نفسه [- ط-] إذا أضرم نارا في ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال و الأنفس مع تعذر الفرار في ماله و إن قصد إتلاف النفس فهو عامد يجب عليه القود في النفس و الضمان في المال و إن قصد بإضرام النار إحراق المنزل و المال خاصة و تعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله و إن كانت دية الأنفس على عاقلته لأنّه مخطئ في إتلافها و إن لم يقصد الاحتراق بل أضرم نارا لحاجته فتعدّت النار باتصال الأحطاب إلى ملك غيره ضمن ما يتلف من الأموال في ماله و من الأنفس على عاقلته لأنّه مخط و إن أضرم النار في مكان له التصرّف فيه بحقّ ملك أو إجارة فإن تعدى في ذلك بأن زاد على قدر الحاجة مع غلبة ظنّه بالتعدي كما في أيّام الأهوية‌

ضمن و إن لم يتعدّ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتصال بملك الغير أو بحطبه و كان على وجه المعتاد فحملها الريح أو سرت إلى ملك غيره أو عصف الأهوية بغتة فحملتها فأتلفت فلا ضمان و كذا البحث في فتح المياه [- ى-] يجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم و الكلب العقور و الدابة العضاضة فلو أهمل المالك ضمن جنايتها و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط فلا ضمان و لو جنى على الصائلة جاز فإن كان للدفع فلا ضمان و إن كان لغيره ضمن و لو جنت الهرة المملوكة قال الشيخ ره يضمن المالك بالتفريط في حفظها مع الضرورة و فيه إشكال من حيث أنّ العادة لم تجر بربطها و يجوز قتلها حينئذ و الأقوى ما ذكره الشيخ ره و من ربط من الحيوانات المؤذية ما لا يحل اقتناؤه كالسّبع و الحيّة ضمن ما يتلف بسببها فإن دخل دار غيره فعقره كلب فإن كان الدخول بإذن مالك الدار ضمن عقر الكلب و إلا فلا و لو حصل الكلب العقور أو السنور الضاري عند إنسان من غير اقتنائه و لا اختياره فأفسد لم يضمن و لو أتلف الكلب بغير العقر مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال لم يضمن مقتنية لأنّه لا يختصّ بالكلب العقور و لو اقتنى سنورا فأكل فراخ الناس ضمن ما يتلفه و إن لم يكن له عادة لم يضمن سواء في ذلك الليل و النهار و لو اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله فلقط حبا لم يضمنه لأنه كالبهيمة و العادة إرساله [- يا-] لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها إن فرّط في حفظها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و في قضيّة عليّ ع في زمن النبي ص فإنّه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه فهم أبو بكر‌