تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢

أو الجرح مع اللّوث فلا قسامة في المال و لا مع انتفاء اللوث و المراد به قرينة حال تدلّ على صدق المدّعي ظنّا لا قطعا كقتيل في محلّة بينهم عداوة أو قتيل دخل ما و تفرق عنه جماعة محصورون أو قتيل في صفّ الخصم المقابل أو قتيل في الصحراء و على رأسه رجل معه سكين أو قتيل في قرية مطروقة أو حلّة من حلال العرب أو محلّة منفردة مطروقة بشرط العداوة في ذلك كلّه فإن انتفت فلا لوث أمّا لو وجد في محلّة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في دار قوم أو وجد متشخّطا بدمه و عنده ذو سلاح عليه الدّم فإنّه لوث و إن لم يكن هناك عداوة [- ب-] لو وجد قتيلا بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه فإن تساويا في القرب تساويا في اللوث و لو وجد في زحام على قنطرة أو جسرا و مصنع أو سوق أو في جامع عظيم أو شارع و لم يعرف قاتله فالدّية على بيت المال و كذا لو وجده في فلاة و لا أحد عنده [- ج-] يثبت اللوث بشهادة الواحد العدل و بإخبار جماعة يرتفع المواطاة بينهم قطعا أو ظنا من الفساق أو النساء و لو أخبر جماعة من الصّبيان أو الكفّار فإن بلغ حدّا لتواتر يثبت الدعوى و إلّا فلا و لو قيل إن أفاد خبرهم الظنّ كان لوثا أمكن و لا يثبت اللوث بالكافر الواحد و إن كان أمينا في نحلته و لا الفاسق المنفرد و لا الصبي و لا المرأة [- د-] إذا ارتفعت التهمة فلا قسامة بل للوليّ إحلاف المنكر يمينا واحدة كغيرها من الدعاوي و لا يجب التغليظ و لو نكل قضي عليه بمجرّد النكول عند قوم و بإحلاف المدّعي يمينا واحدة على رأي آخرين [- ه‌-] قول الرجل المجروح قتلني فلان ليس بلوث و لو ادّعى القتل من غير وجود قتيل و لا عداوة فحكمها حكم سائر الدعاوي و كذا إن وجد القتيل و التفت التهمة فإن حلف المنكر و إلّا رددنا اليمين الواحدة على المدّعي و يثبت ما يدّعيه من قود إن كان القتل عمدا أو دية إن كان خطأ و لو وجد قتيلا في قرية يخلّطهم غيرهم نهارا و يفارقهم ليلا فإن وجد نهارا فلا لوث و إن وجد ليلا يثبت اللوث و لو وجد قتيلا في دار نفسه و فيها عبده كان لوثا و للورثة القسامة لفائدة التّسلط بالقتل أو لافتكاك بالجناية من الرهن [- و-] يسقط اللوث بأمور أحدها تعذّر إظهاره عند القاضي فلو ظهر عند القاضي على جماعة فللمدّعي أن يعين فلو قال القاتل واحد منهم فحلفوا و نكل واحد فله القسامة على ذلك الواحد لأنّ نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهرت الآن لوث معيّن و قد سبق منه دعوى الجهل احتمل تمكنه من القسامة و عدمه الثاني ادعاء الجاني العينية فإذا حلف سقط بيمينه اللوث فإن ادعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدار التي وجد القتيل فيها قتله جاز إثبات دعواه بالقسامة فإن أنكر الغريم كونه فيها وقت القتل فالقول قوله مع يمينه و لم يثبت اللوث لأنّ تطرق اللّوث إنّما هو إلى من في الدار و ذلك لا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لو أقام على العينية بيّنة بعد الحكم بالقسامة نقض الحكم و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و استبعد كونه قاتلا فالأقرب سقوط اللوث في طرفه الثالث لو شهد الشاهدان أن فلانا قتل أحد هذين المقتولين لم يكن لوثا و لو قال قتل هذا القتيل أحد هذين فهو لوث لتعسّر تعيين القاتل و يحتمل انتفاء اللوث فيهما الرابع عدم خلوص اللوث عن شكّ فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ بالدّم مع سبع من شأنه القتل بطل اللوث الخامس تكذيب أحد الورثة فإنّه يعارض اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و قال الآخر ليس القاتل زيدا فالأقرب انتفاء اللوث في حقّ المكذّب خاصّة و لو قال أحدهما القاتل زيد و آخر لا أعرفه و قال الثاني القاتل عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب فلعلّ ما جهله هذا عينه ذلك ثم معيّن زيد معترف بأنّ المستحق عليه نصف الدية و حصّة منه الربع فلا يطالب إلّا بالربع و كذا معيّن عمرو [- ز-] ليس من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر جرح و تخنيق و لا عدم ظهور صفة القتل فلو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه خطاء أو عمدا فللولي القسامة على ما يعينه و لو كان أحد الوليّين غائبا فادّعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا و نكل أحدهما عن القسامة أو قال‌

أحدهما قتله هذا و قال الآخر قتل هذا و فلان فيحلفان في هذه الصورة على من اتّفقا عليه و يستحقّان نصف الدية أو نصف النفس و لا يجب أكثر من نصف الدّية عليه لأنّ أحدهما يكذب الآخر في النصف الآخر فيبقى اللوث في حقّه في نصف الدّم الذي اتفقا عليه و لم يثبت في النصف الذي كذبه أخوه فيه و لا يحلف الآخر على الآخر لتكذيب أخيه له في دعواه عليه و لو شهدت البيّنة بغيبة المدعى عليه يوم القتل غيبة لا تجامع القتل بطل اللوث فإن شهدت البينة أنّه لم يقتل لم يقبل لأنّها شهادة على النفي و لو قال ما قتله هذا بل هذا سمعت لأنّها شهدت بإثبات يضمن النفي و كذا لو قال ما قتله لأنه كان في بلد بعيد‌

الطرف الثاني في كيفيّة القسامة

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] إذا ثبت اللوث حلف المدّعي خمسين يمينا هو و قومه إن بلغوا خمسين حلف كل واحد يمينا واحدة و إن نقصوا كرّرت عليهم الأيمان حتّى يتمّوا الخمسين و لو لم يحلف مع الوليّ أحد من قومه أو لم يكن له قوم كرّرت عليه خمسون يمينا و هل يجب الموالاة فيه نظر فإن قلنا به فلو جنّ ثمّ أفاق بني للغدر و لو عزل القاضي استأنف و كذا لو مات في أثنائه استأنف الوارث [- ب-] اليمين خمسون في العمد و الخطاء المحض و الشبيه بالعمد و قيل إنّها‌