تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة
(١)
٢ ص
(٢)
٢ ص
(٣)
٢ ص
(٤)
٢ ص
(٥)
٢ ص
(٦)
٣ ص
(٧)
٣ ص
(٨)
٤ ص
(٩)
٤ ص
(١٠)
٥ ص
(١١)
٨ ص
(١٢)
٨ ص
(١٣)
٨ ص
(١٤)
٨ ص
(١٥)
٩ ص
(١٦)
٩ ص
(١٧)
١١ ص
(١٨)
١٢ ص
(١٩)
١٤ ص
(٢٠)
١٥ ص
(٢١)
١٦ ص
(٢٢)
١٧ ص
(٢٣)
١٧ ص
(٢٤)
١٩ ص
(٢٥)
٢١ ص
(٢٦)
٢١ ص
(٢٧)
٢٢ ص
(٢٨)
٢٥ ص
(٢٩)
٢٦ ص
(٣٠)
٢٧ ص
(٣١)
٢٨ ص
(٣٢)
٢٨ ص
(٣٣)
٢٩ ص
(٣٤)
٣٠ ص
(٣٥)
٣١ ص
(٣٦)
٣١ ص
(٣٧)
٣٢ ص
(٣٨)
٣٣ ص
(٣٩)
٣٤ ص
(٤٠)
٣٦ ص
(٤١)
٣٨ ص
(٤٢)
٣٩ ص
(٤٣)
٣٩ ص
(٤٤)
٤٠ ص
(٤٥)
٤٠ ص
(٤٦)
٤٢ ص
(٤٧)
٤٢ ص
(٤٨)
٤٢ ص
(٤٩)
٤٢ ص
(٥٠)
٤٣ ص
(٥١)
٤٣ ص
(٥٢)
٤٣ ص
(٥٣)
٤٤ ص
(٥٤)
٤٥ ص
(٥٥)
٤٥ ص
(٥٦)
٤٥ ص
(٥٧)
٤٧ ص
(٥٨)
٤٨ ص
(٥٩)
٤٩ ص
(٦٠)
٤٩ ص
(٦١)
٥٠ ص
(٦٢)
٥١ ص
(٦٣)
٥١ ص
(٦٤)
٥١ ص
(٦٥)
٥١ ص
(٦٦)
٥١ ص
(٦٧)
٥٢ ص
(٦٨)
٥٣ ص
(٦٩)
٥٤ ص
(٧٠)
٥٤ ص
(٧١)
٥٥ ص
(٧٢)
٥٥ ص
(٧٣)
٥٦ ص
(٧٤)
٥٧ ص
(٧٥)
٥٧ ص
(٧٦)
٥٨ ص
(٧٧)
٥٨ ص
(٧٨)
٦٠ ص
(٧٩)
٦٠ ص
(٨٠)
٦٠ ص
(٨١)
٦٢ ص
(٨٢)
٦٢ ص
(٨٣)
٦٢ ص
(٨٤)
٦٢ ص
(٨٥)
٦٤ ص
(٨٦)
٦٤ ص
(٨٧)
٦٦ ص
(٨٨)
٧٠ ص
(٨٩)
٧٠ ص
(٩٠)
٧٠ ص
(٩١)
٧٢ ص
(٩٢)
٧٤ ص
(٩٣)
٧٤ ص
(٩٤)
٧٥ ص
(٩٥)
٧٦ ص
(٩٦)
٧٦ ص
(٩٧)
٧٦ ص
(٩٨)
٧٧ ص
(٩٩)
٧٨ ص
(١٠٠)
٧٩ ص
(١٠١)
٨١ ص
(١٠٢)
٨١ ص
(١٠٣)
٨٢ ص
(١٠٤)
٨٣ ص
(١٠٥)
٨٣ ص
(١٠٦)
٨٣ ص
(١٠٧)
٨٣ ص
(١٠٨)
٨٤ ص
(١٠٩)
٨٥ ص
(١١٠)
٨٦ ص
(١١١)
٨٦ ص
(١١٢)
٨٦ ص
(١١٣)
٨٧ ص
(١١٤)
٨٨ ص
(١١٥)
٩٠ ص
(١١٦)
٩٠ ص
(١١٧)
٩١ ص
(١١٨)
٩٥ ص
(١١٩)
٩٦ ص
(١٢٠)
٩٦ ص
(١٢١)
٩٨ ص
(١٢٢)
١٠٤ ص
(١٢٣)
١٠٥ ص
(١٢٤)
١٠٦ ص
(١٢٥)
١٠٦ ص
(١٢٦)
١٠٧ ص
(١٢٧)
١٠٧ ص
(١٢٨)
١٠٧ ص
(١٢٩)
١٠٧ ص
(١٣٠)
١٠٨ ص
(١٣١)
١٠٨ ص
(١٣٢)
١٠٨ ص
(١٣٣)
١٠٩ ص
(١٣٤)
١٠٩ ص
(١٣٥)
١١٠ ص
(١٣٦)
١١٠ ص
(١٣٧)
١١١ ص
(١٣٨)
١١٢ ص
(١٣٩)
١١٢ ص
(١٤٠)
١١٢ ص
(١٤١)
١١٣ ص
(١٤٢)
١١٤ ص
(١٤٣)
١١٤ ص
(١٤٤)
١١٤ ص
(١٤٥)
١١٥ ص
(١٤٦)
١١٥ ص
(١٤٧)
١١٧ ص
(١٤٨)
١١٧ ص
(١٤٩)
١١٨ ص
(١٥٠)
١٢٠ ص
(١٥١)
١٢٢ ص
(١٥٢)
١٢٣ ص
(١٥٣)
١٢٣ ص
(١٥٤)
١٢٣ ص
(١٥٥)
١٢٥ ص
(١٥٦)
١٢٦ ص
(١٥٧)
١٢٩ ص
(١٥٨)
١٢٩ ص
(١٥٩)
١٢٩ ص
(١٦٠)
١٢٩ ص
(١٦١)
١٣٠ ص
(١٦٢)
١٣٠ ص
(١٦٣)
١٣١ ص
(١٦٤)
١٣٢ ص
(١٦٥)
١٣٤ ص
(١٦٦)
١٣٧ ص
(١٦٧)
١٣٧ ص
(١٦٨)
١٣٨ ص
(١٦٩)
١٤٤ ص
(١٧٠)
١٤٤ ص
(١٧١)
١٤٥ ص
(١٧٢)
١٤٧ ص
(١٧٣)
١٥٤ ص
(١٧٤)
١٥٤ ص
(١٧٥)
١٥٥ ص
(١٧٦)
١٥٨ ص
(١٧٧)
١٥٩ ص
(١٧٨)
١٥٩ ص
(١٧٩)
١٥٩ ص
(١٨٠)
١٥٩ ص
(١٨١)
١٦٠ ص
(١٨٢)
١٦٠ ص
(١٨٣)
١٦٠ ص
(١٨٤)
١٦٠ ص
(١٨٥)
١٦٠ ص
(١٨٦)
١٦١ ص
(١٨٧)
١٦١ ص
(١٨٨)
١٦١ ص
(١٨٩)
١٦١ ص
(١٩٠)
١٦١ ص
(١٩١)
١٦١ ص
(١٩٢)
١٦١ ص
(١٩٣)
١٦١ ص
(١٩٤)
١٦١ ص
(١٩٥)
١٦١ ص
(١٩٦)
١٦١ ص
(١٩٧)
١٦٢ ص
(١٩٨)
١٦٢ ص
(١٩٩)
١٦٢ ص
(٢٠٠)
١٦٢ ص
(٢٠١)
١٦٢ ص
(٢٠٢)
١٦٣ ص
(٢٠٣)
١٦٤ ص
(٢٠٤)
١٦٦ ص
(٢٠٥)
١٦٧ ص
(٢٠٦)
١٦٧ ص
(٢٠٧)
١٦٨ ص
(٢٠٨)
١٦٨ ص
(٢٠٩)
١٧٠ ص
(٢١٠)
١٧١ ص
(٢١١)
١٧١ ص
(٢١٢)
١٧٢ ص
(٢١٣)
١٧٤ ص
(٢١٤)
١٧٤ ص
(٢١٥)
١٧٥ ص
(٢١٦)
١٧٦ ص
(٢١٧)
١٧٦ ص
(٢١٨)
١٧٧ ص
(٢١٩)
١٧٨ ص
(٢٢٠)
١٧٨ ص
(٢٢١)
١٧٨ ص
(٢٢٢)
١٧٩ ص
(٢٢٣)
١٨١ ص
(٢٢٤)
١٨٣ ص
(٢٢٥)
١٨٦ ص
(٢٢٦)
١٨٧ ص
(٢٢٧)
١٨٨ ص
(٢٢٨)
١٨٨ ص
(٢٢٩)
١٨٩ ص
(٢٣٠)
١٩٠ ص
(٢٣١)
١٩٠ ص
(٢٣٢)
١٩١ ص
(٢٣٣)
١٩٢ ص
(٢٣٤)
١٩٢ ص
(٢٣٥)
١٩٤ ص
(٢٣٦)
١٩٤ ص
(٢٣٧)
١٩٤ ص
(٢٣٨)
١٩٤ ص
(٢٣٩)
١٩٤ ص
(٢٤٠)
١٩٨ ص
(٢٤١)
٢٠٠ ص
(٢٤٢)
٢٠٢ ص
(٢٤٣)
٢٠٢ ص
(٢٤٤)
٢٠٢ ص
(٢٤٥)
٢٠٤ ص
(٢٤٦)
٢٠٥ ص
(٢٤٧)
٢٠٧ ص
(٢٤٨)
٢٠٧ ص
(٢٤٩)
٢٠٧ ص
(٢٥٠)
٢٠٧ ص
(٢٥١)
٢٠٧ ص
(٢٥٢)
٢٠٨ ص
(٢٥٣)
٢٠٩ ص
(٢٥٤)
٢١٠ ص
(٢٥٥)
٢١٠ ص
(٢٥٦)
٢١١ ص
(٢٥٧)
٢١٢ ص
(٢٥٨)
٢١٣ ص
(٢٥٩)
٢١٥ ص
(٢٦٠)
٢١٦ ص
(٢٦١)
٢١٩ ص
(٢٦٢)
٢١٩ ص
(٢٦٣)
٢١٩ ص
(٢٦٤)
٢٢٠ ص
(٢٦٥)
٢٢٠ ص
(٢٦٦)
٢٢١ ص
(٢٦٧)
٢٢٢ ص
(٢٦٨)
٢٢٤ ص
(٢٦٩)
٢٢٤ ص
(٢٧٠)
٢٢٤ ص
(٢٧١)
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
٢٢٥ ص
(٢٧٣)
٢٢٥ ص
(٢٧٤)
٢٢٦ ص
(٢٧٥)
٢٢٧ ص
(٢٧٦)
٢٢٧ ص
(٢٧٧)
٢٢٨ ص
(٢٧٨)
٢٣٠ ص
(٢٧٩)
٢٣١ ص
(٢٨٠)
٢٣١ ص
(٢٨١)
٢٣٣ ص
(٢٨٢)
٢٣٥ ص
(٢٨٣)
٢٣٧ ص
(٢٨٤)
٢٣٧ ص
(٢٨٥)
٢٣٨ ص
(٢٨٦)
٢٣٨ ص
(٢٨٧)
٢٣٨ ص
(٢٨٨)
٢٣٩ ص
(٢٨٩)
٢٣٩ ص
(٢٩٠)
٢٤٠ ص
(٢٩١)
٢٤٠ ص
(٢٩٢)
٢٤٠ ص
(٢٩٣)
٢٤١ ص
(٢٩٤)
٢٤١ ص
(٢٩٥)
٢٤٢ ص
(٢٩٦)
٢٤٢ ص
(٢٩٧)
٢٤٣ ص
(٢٩٨)
٢٤٤ ص
(٢٩٩)
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
٢٤٧ ص
(٣٠١)
٢٤٨ ص
(٣٠٢)
٢٤٩ ص
(٣٠٣)
٢٥٠ ص
(٣٠٤)
٢٥٠ ص
(٣٠٥)
٢٥٠ ص
(٣٠٦)
٢٥٠ ص
(٣٠٧)
٢٥١ ص
(٣٠٨)
٢٥١ ص
(٣٠٩)
٢٥٢ ص
(٣١٠)
٢٥٣ ص
(٣١١)
٢٥٤ ص
(٣١٢)
٢٥٤ ص
(٣١٣)
٢٥٧ ص
(٣١٤)
٢٦٢ ص
(٣١٥)
٢٦٢ ص
(٣١٦)
٢٦٤ ص
(٣١٧)
٢٦٦ ص
(٣١٨)
٢٦٨ ص
(٣١٩)
٢٦٨ ص
(٣٢٠)
٢٦٨ ص
(٣٢١)
٢٦٩ ص
(٣٢٢)
٢٦٩ ص
(٣٢٣)
٢٧٥ ص
(٣٢٤)
٢٧٦ ص
(٣٢٥)
٢٧٧ ص
(٣٢٦)
٢٧٩ ص
(٣٢٧)
٢٧٩ ص
(٣٢٨)
٢٧٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧

و الأخوال المتفرّقون فللمتقرّب بالأمّ من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا و ثلث الثلث إن كانوا أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأخوال الباقي واحدا كان أو أكثر ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و سقط المتقرّب بالأب و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الباقي للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرب بالأب و للمتقرّب بالأم من الأعمام سدس الثلثين إن كان واحدا و ثلثه إن كان أكثر بالسّوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و للمتقرّب بالأبوين من الأعمام المتخلّف من الثلثين للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب من الأعمام و لو عدم المتقرّب من الأبوين من الأعمام و الأخوال قام المتقرّب بالأب مقامه [- ى-] كلّ واحد من الأعمام الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقرّبوا بالسببين إلّا المسألة الإجماعية و هي ابن العم للأبوين يمنع العمّ للأب خاصّة و كلّ واحد من الأخوال الذكور و الإناث سواء تقرّبوا بسبب واحد أو بسببين يمنعون أولادهم و إن تقربوا بالسّببين مطلقا من غير استثناء و كذا كل واحد من الأعمام الذكور و الإناث و إن تقرّبوا بسبب واحد يمنعون أولاد الأخوال و إن تقرّبوا بسببين و كلّ واحد من الخئولة و إن تقرّب بسبب واحد يمنع أولاد العمومة و إن تقربوا بالسّببين فلو خلّف عمّا لأب أو لأمّ أو لهما أو عمة كذلك مع ابن خال للأبوين أو بنت خالة كذلك فالمال للعمّ خاصّة و كذا لو خلّف خالا لأب أو لأمّ أو لهما مع ابن عم للأبوين فالمال للخال خاصّة و كذا لا يرث مع أولاد العمومة و العمّات و أولاد الخئولة و الخالات أحد من أولاد أولادهم و إن تقربوا بسببين من غير استثناء أيضا فابن العمّ للأب يمنع ابن ابن العمّ للأبوين و كذا كلّ بطن أقرب يمنع الأبعد و كذا يسقط ابن ابن العمّ للأبوين مع عمّ للأب [- يا-] لو اجتمع أحد الزّوجين مع العمومة و العمات و للخئولة و الخالات ثلث الأصل بينهم بالسّوية إن كانوا من جهة واحدة و الباقي للأعمام و العمّات و لو تفرقت الخئولة و العمومة أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و الأخوال الثلث سدسه لمن يتقرّب بالأمّ منهم إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين و سقط المتقرّب بالأب و الباقي بعد نصيب الأخوال و أحد الزّوجين للأعمام سدسه للمتقرّب بالأمّ إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر الذكر و الأنثى فيه سواء و الباقي للمتقرّب بالأبوين إن كان واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى و سقط المتقرّب بالأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين من الأعمام و الأخوال قام مقامهم المتقرب بالأب بينهم على حسابهم [- يب-] العمومة و العمّات و الخئولة و الخالات و أولادهم و إن نزلوا يمنعون عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها فإن عدم عمومة الميّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأمّ و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم و إن نزلوا كلّ بطن و إن نزلت أولى من العليا فأولاد العمومة الأب و عمّاته و أولاد خئولته و خالاته و أولاد عمومة الأمّ و عمّاتها و أولاد خئولتها و خالاتها و إن نزلوا أولى من عمومة الجدّ و عمّات و خئولته و خالاته و عمومة الجدّة و عماتها و خئولتها و خالاتها و عمومة الأجداد و خئولتهم أولى من أولادهم و إن نزلوا أولى من عمومة جدّ الجدّ و خئولته و هكذا [- يج-] لو فقد العمومة و أولادهم و الخئولة و أولادهم و خلّف عمّ الأب و عمّته و خاله و خالته و عمّ الأمّ و عمتها و خالتها فالثلث لعمومة الأمّ و خئولتها بالسّوية أرباعا قاله الشيخ و الثلثان لعمومة الأب و خئولته ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسّوية و ثلثاه لعمّه و عمّته للذكر ضعف الأنثى و يقسم من مائة و ثمانية و لو كان في الفريضة زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و الثلث للمتقرّب بالأم من الأعمام و الأخوال بالسّوية بينهم و الباقي للمتقرّب بالأب من الأعمام و الأخوال ثلثه للخال و الخالة بالسّوية و ثلثاه للعمّ و العمّة للذكر ضعف الأنثى [- يد-] أولاد العمومة و العمات و الخئولة و الخالات يأخذون نصيب من يتقربون به فلبني العمّ نصيب أبيهم و كذا لبني العمة و لبني الخال نصيب أبيهم و‌

كذا لبني الخالة فلو خلّف أولاد العمومة المتفرّقين فلأولاد الخئولة الثلث سدسه لأولاد الخال و الخالة بالسّوية و لو كانوا أولاد خالين فالثلث لكلّ منهم نصيب أبيه و كذا لو كانوا لأكثر و الباقي من الثلث لأولاد الخئولة من الأبوين و سقط أولاد الخئولة من الأب و لو عدم أولاد الخئولة من الأبوين قام مقامهم أولاد الخئولة من الأب و لأولاد العمومة الثلثان سدسه لأولاد العمة من قبل الأم بالسّوية و لو كانوا أولاد عمّين فما زاد فلهم الثلث لكلّ منهم نصيب من يتقرّب به و الباقي لأولاد العمومة من الأبوين و سقط أولاد العمومة من الأب و لو عدم المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامهم كهيئتهم و لو كان هناك زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى و أخذ أولاد الخئولة الثلث موفّرا و كان النقص داخلا على أولاد العمومة كآبائهم [- يه-] لو اجتمع للوارث سببان ورث بهما إن لم يكن أحدهما مانعا للآخر كابن عم لأب هو ابن خال لأمّ أو ابن عم هو زوج أو بنت عمة هي زوجة أو عمّ لأب هو خال لأمّ و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كابن عم هو أخ فإنّه يرث من جهة الإخوة خاصة‌

المقصد الثالث في الميراث بالسبب

و فيه مطالب‌

الأوّل السبب قسمان زوجية و ولاء

فالزوجية يثبت بها الإرث مع جميع مراتب الوارث من الأنساب و إن قربوا و من الأسباب لا يمنع الزوجين مانع من الإرث سوى الكفر و القتل و الرقّ و إنما الولاء فلا يثبت به الإرث إلّا مع فقد كل الأنساب الوارث قربوا أو بعدوا فلو خلّف ابن ابن عمّ و إن نزل كان أولى بالميراث من المعتق و غيره من أسباب الولاء ثمّ الولاء ثلاثة أوّلها ولاء العتق و يرث مع فقد كلّ الأنساب‌