موسوعة الامام الخوئي
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
فصل في وجوب الحجّ
٣ ص
(٣)
مسألة 1 لا خلاف في أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري
٩ ص
(٤)
مسألة 2 لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه
١١ ص
(٥)
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٥ ص
(٦)
أحدها الكمال بالبلوغ والعقل
١٥ ص
(٧)
مسألة 1 يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام
١٨ ص
(٨)
مسألة 2 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار
٢٢ ص
(٩)
مسألة 3 لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 6 الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي
٢٧ ص
(١١)
مسألة 7 قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٣١ ص
(١٢)
مسألة 9 إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً
٣٦ ص
(١٣)
الثاني من الشروط الحرية
٣٧ ص
(١٤)
و يبقى الكلام في أُمور
٣٩ ص
(١٥)
أحدها هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام
٣٩ ص
(١٦)
الثاني هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 1 إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع
٤٢ ص
(١٨)
مسألة 2 يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه
٤٦ ص
(١٩)
مسألة 3 إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه
٤٧ ص
(٢٠)
مسألة 4 إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة
٤٩ ص
(٢١)
مسألة 5 إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر
٥٣ ص
(٢٢)
مسألة 6 لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته
٥٧ ص
(٢٣)
الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته
٥٩ ص
(٢٤)
مسألة 7 إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام
٥٩ ص
(٢٥)
مسألة 2 لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة 3 لا يشترط وجودهما عيناً عنده
٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 4 المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر
٦٨ ص
(٢٨)
مسألة 5 إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق
٧٠ ص
(٢٩)
مسألة 6 إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده
٧١ ص
(٣٠)
مسألة 7 إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب
٧٢ ص
(٣١)
مسألة 8 غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اُجرة المركوب في تلك السنة
٧٣ ص
(٣٢)
مسألة 9 لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط
٧٤ ص
(٣٣)
مسألة 10 قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ
٧٦ ص
(٣٤)
مسألة 11 لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 12 لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها
٨٠ ص
(٣٦)
مسألة 13 إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات
٨١ ص
(٣٧)
مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته
٨٥ ص
(٣٨)
مسألة 16 لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة
٨٨ ص
(٣٩)
مسألة 17 إذا كان عنده ما يكفيه للحج
٨٩ ص
(٤٠)
مسألة 19 إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه
٩٧ ص
(٤١)
مسألة 20 إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً
٩٨ ص
(٤٢)
مسألة 21 إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا
٩٩ ص
(٤٣)
مسألة 22 لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب
١٠١ ص
(٤٤)
مسألة 23 إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له
١٠٢ ص
(٤٥)
مسألة 24 إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده
١٠٦ ص
(٤٦)
مسألة 26 إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً
١٠٩ ص
(٤٧)
مسألة 27 هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة 28 يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال
١١١ ص
(٤٩)
مسألة 29 إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه
١١٢ ص
(٥٠)
مسألة 30 الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة
١١٣ ص
(٥١)
مسألة 31 لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي
١١٥ ص
(٥٢)
مسألة 32 إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ
١١٦ ص
(٥٣)
مسألة 33 النذر المعلق على أمر قسمان
١٢٤ ص
(٥٤)
مسألة 34 إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له
١٢٥ ص
(٥٥)
مسألة 35 لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية
١٣١ ص
(٥٦)
مسألة 36 لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة
١٣٢ ص
(٥٧)
مسألة 37 إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا لو وهبه وخيّره
١٣٣ ص
(٥٨)
مسألة 38 لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
١٣٤ ص
(٥٩)
مسألة 40 الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام
١٣٩ ص
(٦٠)
مسألة 41 يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان
١٤١ ص
(٦١)
مسألة 42 إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان
١٤٣ ص
(٦٢)
مسألة 43 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية
١٤٤ ص
(٦٣)
مسألة 44 الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل
١٤٥ ص
(٦٤)
مسألة 45 إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة
١٤٧ ص
(٦٥)
مسألة 47 لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق
١٤٩ ص
(٦٦)
مسألة 49 لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً
١٥٠ ص
(٦٧)
مسألة 50 لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها
١٥١ ص
(٦٨)
مسألة 51 إذا قال اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
١٥٢ ص
(٦٩)
مسألة 53 لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً
١٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 54 إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة
١٥٦ ص
(٧١)
مسألة 55 يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير
١٥٧ ص
(٧٢)
مسألة 56 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً
١٥٨ ص
(٧٣)
مسألة 57 يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله
١٥٩ ص
(٧٤)
مسألة 58 الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة
١٦٠ ص
(٧٥)
مسألة 59 لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له
١٦٢ ص
(٧٦)
مسألة 60 إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
١٦٧ ص
(٧٧)
مسألة 61 يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية
١٦٨ ص
(٧٨)
مسألة 62 ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ
١٦٩ ص
(٧٩)
مسألة 63 ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع
١٧٠ ص
(٨٠)
مسألة 64 إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به
١٧٢ ص
(٨١)
مسألة 65 قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة الماليّة
١٧٣ ص
(٨٢)
فبقي الكلام في أمرين
١٧٣ ص
(٨٣)
أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً
١٧٣ ص
(٨٤)
ثانيهما إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك
١٨٠ ص
(٨٥)
مسألة 66 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام
١٨٦ ص
(٨٦)
مسألة 67 إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله
١٨٨ ص
(٨٧)
مسألة 68 لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة
١٨٩ ص
(٨٨)
مسألة 69 لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق
١٩٠ ص
(٨٩)
مسألة 70 إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة
١٩١ ص
(٩٠)
مسألة 71 يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة
١٩٢ ص
(٩١)
مسألة 73 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق
٢٠٤ ص
(٩٢)
مسألة 74 الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع
٢١١ ص
(٩٣)
مسألة 75 لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات
٢١٦ ص
(٩٤)
مسألة 77 لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح
٢١٩ ص
(٩٥)
مسألة 79 لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة
٢٢٢ ص
(٩٦)
مسألة 80 لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها
٢٢٦ ص
(٩٧)
مسألة 81 إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت
٢٣٢ ص
(٩٨)
مسألة 82 إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقرآن
٢٣٨ ص
(٩٩)
مسألة 83 تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها
٢٣٩ ص
(١٠٠)
مسألة 84 لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ
٢٤٩ ص
(١٠١)
مسألة 85 إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه
٢٥١ ص
(١٠٢)
مسألة 86 إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به
٢٥٥ ص
(١٠٣)
مسألة 87 إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة
٢٥٧ ص
(١٠٤)
مسألة 88 هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد
٢٥٨ ص
(١٠٥)
مسألة 89 لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل
٢٦٣ ص
(١٠٦)
مسألة 91 الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه
٢٦٤ ص
(١٠٧)
مسألة 92 لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن
٢٦٥ ص
(١٠٨)
مسألة 94 إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب
٢٦٦ ص
(١٠٩)
مسألة 95 إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري
٢٦٧ ص
(١١٠)
مسألة 96 بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت
٢٦٨ ص
(١١١)
مسألة 98 إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها
٢٦٩ ص
(١١٢)
مسألة 99 على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن
٢٧٠ ص
(١١٣)
مسألة 101 إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية
٢٧١ ص
(١١٤)
مسألة 102 الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اُجرة
٢٧٤ ص
(١١٥)
مسألة 103 قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية
٢٧٥ ص
(١١٦)
مسألة 106 إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا
٢٧٦ ص
(١١٧)
مسألة 107 لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث
٢٧٨ ص
(١١٨)
مسألة 109 إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شيء
٢٧٩ ص
(١١٩)
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين
٢٩٤ ص
(١٢٠)
مسألة 1 ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى
٢٩٧ ص
(١٢١)
مسألة 2 إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان
٣١١ ص
(١٢٢)
مسألة 4 الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى
٣١٢ ص
(١٢٣)
مسألة 5 إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث
٣١٣ ص
(١٢٤)
مسألة 6 لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت
٣١٥ ص
(١٢٥)
مسألة 7 إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان
٣١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 8 إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير
٣٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 9 إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به
٣٣٢ ص
(١٢٨)
مسألة 11 إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه
٣٣٣ ص
(١٢٩)
مسألة 12 لو نذر أن يُحج رجلاً في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه
٣٣٥ ص
(١٣٠)
مسألة 13 لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجيء المسافر أو شفاء المريض فمات
٣٣٨ ص
(١٣١)
مسألة 14 إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى
٣٤٠ ص
(١٣٢)
مسألة 15 لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة
٣٤١ ص
(١٣٣)
مسألة 17 إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له
٣٤٣ ص
(١٣٤)
مسألة 18 إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل
٣٤٤ ص
(١٣٥)
مسألة 19 إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره
٣٤٧ ص
(١٣٦)
مسألة 20 إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده
٣٤٩ ص
(١٣٧)
مسألة 21 إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ولم يمكنه الإتيان بهما
٣٥٠ ص
(١٣٨)
مسألة 22 من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله
٣٥٢ ص
(١٣٩)
مسألة 24 إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين(عليه السلام)من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره
٣٥٧ ص
(١٤٠)
مسألة 25 إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
٣٥٨ ص
(١٤١)
مسألة 26 إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً
٣٦١ ص
(١٤٢)
مسألة 27 لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي
٣٦٢ ص
(١٤٣)
مسألة 28 يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر
٣٦٥ ص
(١٤٤)
مسألة 29 في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر
٣٦٧ ص
(١٤٥)
مسألة 30 لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 31 إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً
٣٧٠ ص
(١٤٧)
مسألة 32 لو ركب بعضاً ومشىََ بعضاً فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور
٣٧٥ ص
(١٤٨)
مسألة 33 لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه
٣٧٧ ص
(١٤٩)
مسألة 34 إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض
٣٨٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣٣ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه

المكنة من المشي فلا موجب للإجزاء أصلاً.
و الحاصل: ما لم يتحقق الموضوع ولم يحرز موضوع سقوط الواجب لا مجال للإجزاء، من دون فرق بين كون الرجاء حاصلاً قبل الشروع في السفر أو بعده، ولذا ذكرنا في التعليقة أن الأظهر هو الإعادة.
نعم، لو اعتقد أنّه غير قادر وأنه عاجز عن المشي أو قامت أمارة على ذلك فحج راكباً ثمّ انكشف الخلاف، يبتني الإجزاء وعدمه على القاعدة المعروفة من أن الأمر الظاهري أو الخيالي يجزئ عن الأمر الواقعي أم لا؟ وقد حقق في محلّه عدم الإجزاء فإنه على خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل، وموضوع الروايات الدالة على الإجزاء إنما هو العجز لا خياله.
و ببيان آخر: أنّ الذي يظهر من الروايات إجزاء الحجّ الذي أتى به راكباً عن الحجّ المنذور مشياً، لأن الظاهر منها كونها في مقام بيان الامتثال وكيفيته وأنه كيف يفي بنذره بعد حصول العجز، فإن قوله(عليه السلام): «فليمش فإذا تعب فليركب» ظاهره أنه مشى مقداراً ثمّ تعب فأمره بالركوب، فالأمر بالركوب ليس عملاً مستقلا بل هو بيان لكيفية الامتثال والاجتزاء بما أتى به، وليس المراد أنه يتمّ عمله هذا ثمّ يأتي بالحج ماشياً في السنة اللاحقة، وأوضح من ذلك قوله(عليه السلام)في معتبرة عنبسة: «فبلغ جهده» أو«فبلغ فيه مجهوده فلا شي‌ء عليه» فإن الظاهر من ذلك أن المكلّف أعمل قدرته وجهده وأتى بالمشي بمقدار إمكانه وجهده ولكنه شق عليه إتمامه فأمره(عليه السلام)بالاقتصار على ما فعله والاجتزاء به، فيظهر من ذلك كله أنه لو طرأ العجز بعد الشروع في السفر يجزئ عمله وإن كان يرجو الزوال، وأما لو طرأ العجز قبل الشروع في السفر في صورة الإطلاق وكان عدم اليأس حاصلاً قبل الشروع في الذهاب فالروايتان منصرفتان عن هذه الصورة ولا تشملانها وإنما تشملان ما إذا مشى وعجز عن المشي. فالصحيح ما ذكره المصنف(رحمه اللََّه)من التفصيل.