موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٥٩ لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له
مسلم: «إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه»{١}و صحيحة سعيد بن يسار: «و ليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه»{٢}.
إنما الكلام في جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج أو وجوب ذلك كما حكي عن
الشيخ(قدس سره)بل نسبه إلى أصحابنا، قال(قدس سره): روى أصحابنا إذا كان له
ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه.
واستدل الشيخ في الخلاف على ما ذهب إليه: أوّلاً: بالأخبار المروية في هذا
المعنى، قال: وذكرناها في الكتاب الكبير أي التهذيب وليس في الأخبار ما
يخالفها.
و ثانياً: بقوله(صلّى اللََّه عليه وآله): «أنت ومالك لأبيك» فإذا كان مال الابن مال الأب فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحجّ{٣}.
أقول: ليس في كتاب التهذيب من الأخبار الدالة على ما ذهب إليه(قدس سره)إلّا
صحيحة سعيد بن يسار، والمقدار الموجود منها لا يدل على مذهب الشيخ لأن
المذكور فيها الولد الصغير، ومن المعلوم جواز تصرف الولي في مال الصغير إذا
كان بالمعروف. على أن السؤال في الصحيح عن الجواز وعدمه لا الوجوب فهذه
الصحيحة لا تفيد الشيخ، فقد روى في الصحيح عن سعيد بن يسار«أ يحج الرجل من
مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت يحج حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم
بالمعروف، ثمّ قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد»{٤}و
محل الاستشهاد ذيل الحديث، فإن الظاهر منه أن مال الولد للوالد لا من جهة
الولاية بل بحكم الشارع بذلك، فيجب عليه الحجّ لأنه ذو مال.
و رواه أيضاً بسند آخر وفي ذيله: «إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى النبي(صلّى اللََّه
{١}الوسائل ١٧: ٢٦٢/ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ١.
{٢}الوسائل ١٧: ٢٦٤/ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٤.
{٣}الخلاف ٢: ٢٥٠/ المسألة ٨.
{٤}الوسائل ١٧: ٢٦٤/ أبواب ما يكتسب به ب ٧٨ ح ٤.