موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٥ - مسألة ٧١ يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة
و المشهور وجوب الاستنابة وانقلاب تكليفه ووظيفته من المباشرة إلى النيابة وهو الصحيح، وقد دلت عليه النصوص فيها الصحيح وغيره.
منها: صحيح معاوية بن عمار: «إن علياً(عليه السلام)رأى شيخاً لم يحج قط ولم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج عنه»{١}، ولا ريب في دلالته على الوجوب لظهور الأمر فيه.
و منها: صحيح عبد اللََّه بن سنان«إن أمير المؤمنين(صلوات اللََّه عليه)أمر
شيخاً كبيراً لم يحج قط ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلاً يحج عنه»{٢}.
و منها: صحيح الحلبي«و إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو
أمر يعذره اللََّه فيه فإن عليه أن يُحج عنه من ماله صرورة لا مال له»{٣}و
الرواية الأخيرة مطلقة من حيث الاستقرار وعدمه، والمستفاد منها وجوب
الاستنابة إذا حال بينه وبين الحجّ عذر وإن كان طارئاً في سنة الاستطاعة،
ولكن ظاهر الأُوليين وجوب الاستنابة في مورد الاستقرار.
و قد يقال بحملها على الاستحباب لوجهين: أحدهما: اشتمالها على أُمور لم
تعتبر في النائب ككونه رجلاً وصرورة، لجواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة
غير الصرورة وذلك يوجب حملها على الاستحباب والتفكيك بين القيد والمقيد في
الوجوب بإلغاء القيد والالتزام بوجوب أصل الاستنابة بعيد.
ثانيهما: أن المستفاد من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين(عليه
السلام)استحباب النيابة وأنها اختيارية لتعليقها على مشيئة الرجل، مع أنّ
الواقعة واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها، فتكون هذه الرواية قرينة
على عدم إرادة
{١}الوسائل ١١: ٦٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ١.
{٢}الوسائل ١١: ٦٥/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٦.
{٣}الوسائل ١١: ٦٣/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٢.