الخامس: ما للوجه، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة، أما ما فوقه فقد مر حكمه.
السادس: ما لليدين، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٠)، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (٢٦١)، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال نهوض من السجود، كما في حسنة زرارة (٢٦٢)، وترك التمطي.
السابع: ما للكفين، وهو ترك التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (٢٦٣)، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين، بل يحرفهما عنهما يسيرا، كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٤).
الثامن: ما للأصابع، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٥)، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (٢٦٦).
التاسع: ما للظهر، وهو ترك التبازخ في الركوع، بالتاء المثناة الفوقانية، والباء الموحدة، والزاء والخاء المعجمة: تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر.
وترك التدبيخ فيه أيضا، بالتاء المثناة الفوقانية، والدال المهملة، والباء الموحدة،
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٩٢ - رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
(٢٦٠) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦١) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦٢) الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٦٣) في هامش (ش): بحيث لا يكثر، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو، وفي هذا التعليل نظر، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا، ودلالة السارق بالإشارة، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا، وعلله بما سبق. وفيه: أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام، فتدبر (منه مد ظله العالي).
(٢٦٤) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٥) المصدر السابق.
(٢٦٦) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦١) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦٢) الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٦٣) في هامش (ش): بحيث لا يكثر، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو، وفي هذا التعليل نظر، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا، ودلالة السارق بالإشارة، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا، وعلله بما سبق. وفيه: أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام، فتدبر (منه مد ظله العالي).
(٢٦٤) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٥) المصدر السابق.
(٢٦٦) الكافي ٣: ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٩٤ حديث ٣٥٠.
(١٩٢)