ابن زرارة (١٣)، ولا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين، خلافا للخلاف (١٤)، وقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (١٥) محمول على غير الناسي، جمعا بينه وبين صحيحة معاوية بن عمار (١٦).
الثالث: قراءة سورة كاملة بعد الحمد، ومقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها، وعامدا (١٧) مبطل مع احتمال مساواته للساهي.
الرابع: مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع وإن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات، كلفظة (من) في قوله تعالى: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ (١٨).
ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة (١٩)، فإنه غير مجوز بإجماعنا، فقول علمائنا رحمهم الله: تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥١ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(١٣) في هامش (ض) و (ش): قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: (تسبيح وتحميد وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء). ولا يخفى أن التسبيح يطلق على ما يشمل التكبير، والتهليل، فليس في الرواية إخلال بهما، ويؤيد هذه الرواية ما في صحيحة زرارة من قول الباقر عليه السلام: (وفي الأخرتين لا تقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء). فقوله عليه السلام: (ودعاء) يراد به ما سوى التحميد فإنه لا يسمى دعاء، فالظاهر أن المراد به الاستغفار كما في صحيحة عبيد (منه مد ظله).
رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٩٨ حديث ٣٦٨، والاستبصار ١: ٣٢١ حديث ١١٩٩ وصحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي ٣: ٢٧٣ حديث ٧ باب فرض الصلاة.
(١٤) الخلاف ١: ٣٤١ مسألة ٩٣ من الصلاة.
(١٥) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره ١: ٢٣.
(١٦) في هامش (ض) و (ش): عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال: (أتم الركوع والسجود؟) قلت: نعم، قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ١٤٦ حديث ٥٧١.
(١٧) في هامش (ش): الأقرب أن يقال: إن متعمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم، وإن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت، لأنه قصد المنافي (منه مد ظله).
(١٨) المائدة: ١١٩.
(١٩) في هامش (ض) و (ش): وهم: حمزة، وأبو عمرو، وابن عامر، وورش عن نافع. وأما الذين لم يتركوها فهم: ابن كثير، وعاصم، والكسائي، وقالون عن نافع، والكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة، وأما في الفاتحة فلا (منه مد ظله).
رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٩٨ حديث ٣٦٨، والاستبصار ١: ٣٢١ حديث ١١٩٩ وصحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي ٣: ٢٧٣ حديث ٧ باب فرض الصلاة.
(١٤) الخلاف ١: ٣٤١ مسألة ٩٣ من الصلاة.
(١٥) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره ١: ٢٣.
(١٦) في هامش (ض) و (ش): عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال: (أتم الركوع والسجود؟) قلت: نعم، قال: (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ١٤٦ حديث ٥٧١.
(١٧) في هامش (ش): الأقرب أن يقال: إن متعمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم، وإن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت، لأنه قصد المنافي (منه مد ظله).
(١٨) المائدة: ١١٩.
(١٩) في هامش (ض) و (ش): وهم: حمزة، وأبو عمرو، وابن عامر، وورش عن نافع. وأما الذين لم يتركوها فهم: ابن كثير، وعاصم، والكسائي، وقالون عن نافع، والكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة، وأما في الفاتحة فلا (منه مد ظله).
(١٥١)