الثاني: ترك الإعراب في أواخر فصولهما (٢٢٧).
الثالث: ترك الترجيع فيهما، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين، ولا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع: ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة، إلا (٢٢٨) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (٢٢٩) فيكره، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة، وهو أول البحث.
الخامس: ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (٢٣٠).
السادس: ترك التأوه بحرف، وكذا الأنين به.
السابع: السكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة بقدر نفس، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن: ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية، وفي الجهزية إذا
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٦ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٢٢٧) في هامش (ض): لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الأذان والإقامة مجزومان) (منه مد ظله).
أنظر الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٤.
(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش): هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).
(٢٢٩) في (ش): فليس من الصلاة.
(٢٣٠) في هامش (ش): وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ، وهو مختار شيخنا في الذكرى، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ)، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر، والثاني: بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).
أنظر: الذكرى: ١٩٦، الكافي ٣: ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن، التهذيب ٢: ٢٩٠ حديث ١١٦٥.
أنظر الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٤.
(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش): هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).
(٢٢٩) في (ش): فليس من الصلاة.
(٢٣٠) في هامش (ش): وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ، وهو مختار شيخنا في الذكرى، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ)، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر، والثاني: بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).
أنظر: الذكرى: ١٩٦، الكافي ٣: ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن، التهذيب ٢: ٢٩٠ حديث ١١٦٥.
(١٨٦)