مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٥ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
في - الإقامة (٢٢٠)، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (٢٢١)، وصحيحة ابن أبي عمير (٢٢٢)، وموثقة سماعة (٢٢٣) شاهدتان (٢٢٤) لهم، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد، إلا في تقديم إمام، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (٢٢٥). وللمنتصر (٢٢٦) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة، وهي إقامة المنفرد.
(٢٢٠) المقنعة: ١٥.
(٢٢١) المبسوط ١: ٩٦، وانظر: جمل العلم والعمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج): ٧٩.
(٢٢٢) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: (نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩ والاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦.
(٢٢٣) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (منه مد ظله).
التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٤) في هامش (ض) و (ش): لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان والإقامة، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠.
(٢٢٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (منه مد ظله).
أنظر: التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٦) في هامش (ض) و (ش): هذا الانتصار ذكره بعضهم، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم الله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة (منه مد ظله).
(٢٢١) المبسوط ١: ٩٦، وانظر: جمل العلم والعمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج): ٧٩.
(٢٢٢) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: (نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩ والاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦.
(٢٢٣) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (منه مد ظله).
التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٤) في هامش (ض) و (ش): لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان والإقامة، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠.
(٢٢٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (منه مد ظله).
أنظر: التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٦) في هامش (ض) و (ش): هذا الانتصار ذكره بعضهم، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم الله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة (منه مد ظله).
(١٨٥)