العاشر: ترك المريض الحالة العليا من القيام، ثم القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن، ثم الأيسر مع التضرر بها، وإن قدر عليها إلى (٢١٦) تلوها حتى يستلقي.
الحادي عشر: تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه، إما إلى غيره كالثالثة (٢١٧) من الأولى فمشكل (٢١٨).
الثاني عشر: تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا، وقيل: يسكت فيهما حتى يسكن، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته، وبعده لها، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له، بل في جوازها نظر، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر، فإن جوزناه وصله به، وإلا قعد ثم سجد.
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه، فإنه متعارف عندهم.
الأول: ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (٢١٩)، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنها
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٤ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٢١٦) في هامش (ض) و (ش): ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى، والمراد: ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (منه مد ظله).
(٢١٧) في هامش (ش): أي: كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).
(٢١٨) في هامش (ش): الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).
(٢١٩) في هامش (ض) و (ش): لما رواه في الفقيه صحيحا، وفي الكافي حسنا عن زرارة، عن الباقر عليه السلام أنه قال: (صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره)، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه، ووافقه صاحب كنز العرفان، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان والإقامة، الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٥، كنز العرفان: ١٣٢.
(٢١٧) في هامش (ش): أي: كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).
(٢١٨) في هامش (ش): الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).
(٢١٩) في هامش (ض) و (ش): لما رواه في الفقيه صحيحا، وفي الكافي حسنا عن زرارة، عن الباقر عليه السلام أنه قال: (صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره)، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه، ووافقه صاحب كنز العرفان، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان والإقامة، الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٥، كنز العرفان: ١٣٢.
(١٨٤)