الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول: تكبيرة الاحرام، وهي ركن (٣) بالنص والإجماع، وصحيحة الجلبي (٤) بمضي ناسيها في صلاته متأولة، وصحيحة البزنطي (٥): بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا (٦).
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٤٩ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٣) في هامش (ش): قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، واعترض عليه بدخول الطهارة، فزيد عليه: جزء تبطل الصلاة بتركه... إلى آخره، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى، فغير إلى قولنا: جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فاستقام، والمراد بكونه كالجزء: اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة، والستر، والاستقبال، ونحوها (منه دام ظله).
أنظر المنتهى ١: ٢٦٦.
(٤) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) قلت:
نهم، قال: (فلميض في صلاته). وتأويلها: إن قوله عليه السلام: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، وأنه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ٩٩٩، التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.
(٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، * عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قفال: (أجزأه).
فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام، ولا استبعاد في نية الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها.
والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، وقول الرواي حتى كبر للركوع لا يساعده، وكذا قول الإمام عليه السلام (أجزأه). (منه مد ظله).
رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ١٠٠٠، والشيخ في التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٦، والاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.
(٦) في هامش (ش): الشيخ رحمه الله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به (منه مد ظله).
أنظر: الخلاف ١: ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة، الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢٤، التهذيب ٣: ٤٥ حديث ١٥٧.
أنظر المنتهى ١: ٢٦٦.
(٤) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) قلت:
نهم، قال: (فلميض في صلاته). وتأويلها: إن قوله عليه السلام: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، وأنه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ٩٩٩، التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.
(٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، * عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قفال: (أجزأه).
فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام، ولا استبعاد في نية الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها.
والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، وقول الرواي حتى كبر للركوع لا يساعده، وكذا قول الإمام عليه السلام (أجزأه). (منه مد ظله).
رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ١٠٠٠، والشيخ في التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٦، والاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.
(٦) في هامش (ش): الشيخ رحمه الله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به (منه مد ظله).
أنظر: الخلاف ١: ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة، الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢٤، التهذيب ٣: ٤٥ حديث ١٥٧.
(١٤٩)