وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان (٧)، وسائر المتأخرين.
وقال المرتضى رضي الله عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها (٨)، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، والاستدلال (٩) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها (١٠) قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.
ويجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، وفوت المقارنة إن قطعت (١١).
الثاني: قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع، ويضم إليها الاستغفار (١٢) كما في صحيحة عبيد
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٠ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٧) في هامش (ش): التخصيص بالبيان لنكتة، وهي: أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها (منه مد ظله).
أنظر: البيان: ٨١.
(٨) في هامش (ش): لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): ٢٣١.
(٩) في هامش (ش): ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه، وأجاب عنه بما ذكرناه (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): ٢٣١.
(١٠) في هامش (ش): ولذا حكموا بأن المتيم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيمه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها (منه دام ظله).
(١١) في هامش نسخة (ش): لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة (منه دام ظله).
(١٢) في هامش (ش) و (ض): قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة -: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به (منه مد ظله).
أنظر المنتهى ١: ٢٧٥.
أنظر: البيان: ٨١.
(٨) في هامش (ش): لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): ٢٣١.
(٩) في هامش (ش): ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه، وأجاب عنه بما ذكرناه (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): ٢٣١.
(١٠) في هامش (ش): ولذا حكموا بأن المتيم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيمه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها (منه دام ظله).
(١١) في هامش نسخة (ش): لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة (منه دام ظله).
(١٢) في هامش (ش) و (ض): قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة -: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به (منه مد ظله).
أنظر المنتهى ١: ٢٧٥.
(١٥٠)