١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٦٣ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون

على وجوبهما فيهما على الرجال (٨٧)، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما (٨٨).
الثالث: التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام أو بعدها أو بالبقريق، ولا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية (٨٩) وتبعه المتأخرون، ولا أعرف لذلك مستندا، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير، ومتابعة الحسين عليه السلام له (٩٠) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (٩١) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (٩٢)، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع: الاستعاذة قبل القراءة، للأمر بها في حسنة الحلبي (٩٣)، وقول أبي

(٨٧) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٢٧.
(٨٨) نقله عنه العلامة في المختلف: ٨٧.
(٨٩) المبسوط ١: ١٠٤.
(٩٠) في هامش (ض)، (ش): عن الباقر عليه السلام أنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الصلاة، وقد كان الحسين عليه السلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس، فخرج به عليه السلام حامله على عاتقه، وصف الناس خلفه، فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة فكبر الحسين عليه السلام: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيره عاد فكبر [وكبر] الحسين عليه السلام حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليه السلام فجرت السنة بذلك) (منه دام ظله العالي).
رواها الصدوق في الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٨.
(٩١) في هامش (ض) و (ش): وهو هشام بن الحكم عن الكاظم عليه السلام، في سبب التكبيرات السبع: (أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة) فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها، فإن قطع النبي صلى الله عليه وآله الحجب السبعة كان في أثناء المعراج، فالتكبيرات وقعت في أثنائه، فينبغي تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد، والحاصل أنه لا دلالة في شئ من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ١٩٩ حديث ٩١٩.
(٩٢) لم ترد في (ش).
(٩٣) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير، التهذيب ٢: ٦٧ حديث ٢٤٤.
(١٦٣)