نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (٢٤٠)، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (٢٤١)، ولا على الوحدة، بل رواية المفضل (٢٤٢) صريحة في التعدد.
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول والثاني: ترك قصد حصول الثواب، أو الخلاص من العقاب، كما تضمنه بعض الأخبار، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (٢٤٣).
الثالث والرابع: ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.
الخامس: ترك نية القصر في الأربعة، فإن الاتمام فيها أفضل.
السادس: ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (٢٤٤).
السابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة، وإن
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٨ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٢٤٠) التبيان ١٠: ٣٧١.
(٢٤١) في هامش (ض) و (ش): أي: وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).
(٢٤٢) في هامش (ض) و (ش): قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).
رواها الطبرسي في مجمع البيان ٥: ٥٤٤.
(٢٤٣) في هامش (ض) و (ش): قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).
(٢٤٤) في هامش (ش): هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى، بل لا معنى له، ووجه الدفع ظاهر، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).
(٢٤١) في هامش (ض) و (ش): أي: وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).
(٢٤٢) في هامش (ض) و (ش): قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).
رواها الطبرسي في مجمع البيان ٥: ٥٤٤.
(٢٤٣) في هامش (ض) و (ش): قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).
(٢٤٤) في هامش (ش): هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى، بل لا معنى له، ووجه الدفع ظاهر، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).
(١٨٨)