١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٩٠ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون

المبسوط (٢٥١)، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام (٢٥٢) و (٢٥٣). وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع، واتساع الوقت، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده - لوجود الأذن - (٢٥٤) وقلنا كالشيخ (٢٥٥) بالنقص به في حق غير المتلبس بها.
الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا:
الأول: ما للعين، وهو ترك النظر إلى السماء، وترك تحديده في شئ من

(٢٥١) المبسوط ١: ٩٥.
(٢٥٢) المختلف: ٨٨.
(٢٥٣) في هامش (ش): فخص الرجوع بالناسي لا العامد، وقال: إن الأذان والإقامة من وكيد السنن، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان، لأن النسيان محل العذر، أما متعمد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة، فلا يجوز إبطال العمل، ثم قال: وبهذا يظهر الفرق بين العامد والناسي، هذا ملخص كلامه طاب ثراه، واعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد والناسي، وهو يقتضي رجحان تداركهما لهما، والنهي عن إبطال العمل كذلك أيضا، وهو يقتضي مرجوحية التدارك لهما، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك ومرجوحيته، بل يمكن أن يقال: إن خطاب العامد بالتدارك أنسب، لأن متعمد الترك حقيق بمشقة التدارك، وأما الناسي فمعذور.
وغاية ما يقال: إن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة والفوز بثوابها العظيم، وأما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة ومتهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها وجدير بعدم الفوز بثوابها، وهذا هو مراد العلامة طاب ثراه (منه مد ظله العالي).
(٢٥٤) في هامش (ض) و (ش): قوله: لوجود الأذان علة لوجوب القطع في هذه الصورة، والذي يقوى عندي وجوبه، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه، ولا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب (منه مد ظله).
(٢٥٥) في هامش (ش): مذهب الشيخ: أن المتيمم إذا وجد الماء، وتمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها، فلا يجوز قطعها لعموم: (لا تبطلوا أعمالكم) نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة (منه مد ظله العالي).
(١٩٠)