١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٧٧ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون

الله أكبر من كل شئ، أو من أن يوصف.
الثالث: عدم قراءة البسملة قبل تعيين السورة لغير الملتزم بواحدة، ومعتادها، ومن لا يحفظ سواها، ومن جرى لسانه عليها غير قاصد بالبسملة سواها، والقاصد (١٨١) يرجع إلى المقصود لا غير إن كانت الجحد أو التوحيد، إلا إلى الجمعتين في الجمعتين، وفي غيرهما (١٨٢) إليها، أو غيرها قبل التصنيف وبعده (١٨٣)، ويعيد البسملة في الجميع.
الرابع: ترك الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به على الأظهر، وكذا في الأذكار الواجبة، أما المستحبة ففي البطلان وجهان، أقربهما ذلك. وهل يحرم رفع الصوت في الجهرية زيادة على المعتاد كرفعه في الأذان مثلا؟ نظر، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدا، وقد نبه بعضهم عليه، وفي بعض الروايات ما يدل على المنع منه.
الخامس: ترك التأمين لغير تقية، والمحقق في المعتبر على كراهته (١٨٤)، محتجا بصحيحة جميل (١٨٥). ولا دلالة فيها على ذلك، مع أن التقية تلوح من عبارتها، كما تلوح من صحيحة معاوية بن وهب (١٨٦)، والأصح التحريم كما قلنا، أما بطلان الصلاة به فأنكره بعضهم، وأثبته آخرون ومنهم الشيخ مدعيا عليه في

(١٨١) في هامش (ض) و (ش): أي، الذي قرأ البسملة بقصد سورة وجرى لسانه على غيرها (منه دام ظله).
(١٨٢) في هامش (ش): أي، غير الجحد والتوحيد (منه مد ظله).
(١٨٣) إنما جاز له العدول عن غير المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصفها أو لم ينصفها، لأن قراءتها بغير بسملة لا عبرة لها، لعدم إجزائها في الصلاة وإن استمر وقرأ الباقي (منه دام ظله). هكذا ورد في هامش (ش).
(١٨٤) المعتبر ٢: ١٨٥.
(١٨٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه ابن أبي عمير عنه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ الإمام فاتحة الكتاب: آمين، قال: (ما أحسنها، واخفض الصوت بها) (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٧٥ حديث ٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨ حديث ١١٨٧.
(١٨٦) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه حماد بن عيسى عنه أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقول: آمين إذا قال الإمام: غير الغضوب عليهم ولا الضالين، قال: (هم اليهود والنصارى). ولم يجب في هذا، فإن عدوله عليه السلام عن جواب السؤال إلى تفسير الآية ينادي بالتقية، وهنا وجه آخر ذكرته في الحبل المتين (منه مد ظله العالي).
أنظر: التهذيب ٢: ٧٥ حديث ٢٧٨، الإستبصار ١: ٣١٩ حديث ١١٨٨، الحبل المتين: ٢٢٣.
(١٧٧)