الصيقل (٣٨) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي (٣٩) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (٤٠)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (٤١).
مجلة تراثنا
(١)
أهل البيت عليهم السلام في رأي صاحب (الملل والنحل) - الدكتور محمد علي آذر شب
٣ ص
(٢)
ملاحم على غرار ملحمة - الشيخ جعفر عباس الحائري
١٨ ص
(٣)
ما ينبغي نشره من التراث (5) - السيد عبد العزيز الطباطبائي
٣٤ ص
(٤)
التحقيق في نفي التحريف (6) - السيد علي الميلاني
٣٩ ص
(٥)
من التراث الأدبي المنسي في الأحساء - الشاعر الشيخ حسين الصحاف - الشيخ جعفر الهلالي
٦٥ ص
(٦)
استدراك
٧٠ ص
(٧)
من ذخائر التراث - مقتل أمير المؤمنين عليه السلام لابن أبي الدنيا - تحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي
٧٤ ص
(٨)
الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
١٢٩ ص
(٩)
رسالة في افتتاح الكلام ببسم الله تيمنا وتبركا - للشهيد الثاني
١٩١ ص
(١٠)
من أنباء التراث
٢٠١ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٥ - الاثنا عشرية في الصلاة اليومية - للشيخ البهائي - تحقيق: الشيخ محمد الحسون
(٣٨) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:
(لا بأس [بذلك]). وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الصحاب (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث ١١٨٤.
(٣٩) في هامش (ض) و (ش): المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل (منه مد ظله).
(٤٠) في هامش (ش): المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تغسله كل يوم مرة، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه، وخامس وهو: عدم تعدد المربية: أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو (منه مد ظله).
(٤١) في هامش (ش): استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، وهو إجماعي (منه مد ظله).
(لا بأس [بذلك]). وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الصحاب (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث ١١٨٤.
(٣٩) في هامش (ض) و (ش): المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل (منه مد ظله).
(٤٠) في هامش (ش): المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تغسله كل يوم مرة، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه، وخامس وهو: عدم تعدد المربية: أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو (منه مد ظله).
(٤١) في هامش (ش): استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، وهو إجماعي (منه مد ظله).
(١٥٥)