المصفي باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
(١)
١١ ص
(٢)
١٤ ص
(٣)
٢٢ ص
(٤)
٢٣ ص
(٥)
٢٦ ص
(٦)
٣٠ ص
(٧)
٣٦ ص
(٨)
٣٦ ص
(٩)
٣٨ ص
(١٠)
٣٨ ص
(١١)
٣٩ ص
(١٢)
٤٠ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
(٢٠)
٤٦ ص
(٢١)
٤٦ ص
(٢٢)
٤٦ ص
(٢٣)
٤٧ ص
(٢٤)
٤٧ ص
(٢٥)
٤٧ ص
(٢٦)
٤٨ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥٠ ص
(٣٢)
٥٢ ص
(٣٣)
٥٢ ص
(٣٤)
٥٢ ص
(٣٥)
٥٣ ص
(٣٦)
٥٣ ص
(٣٧)
٥٤ ص
(٣٨)
٥٤ ص
(٣٩)
٥٤ ص
(٤٠)
٥٥ ص
(٤١)
٥٥ ص
(٤٢)
٥٦ ص
(٤٣)
٥٦ ص
(٤٤)
٥٧ ص
(٤٥)
٥٧ ص
(٤٦)
٥٨ ص
(٤٧)
٥٨ ص
(٤٨)
٥٩ ص
(٤٩)
٥٩ ص
المصفي باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ - ابن الجوزي - الصفحة ٢٨
إنما أبيحت ذبائحهم لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله[١] فمتى علم أنهم قد ذكروا غير اسم الله لم يؤكل فعلى هذا الآية محكمة[٢].
الثالثة: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [٣] الأكثرون على نسخها بآية السيف[٤] وقال ابن جرير[٥] يجوز أن يعفو[٦] عنهم في غدرة[٧] فعلوها ما لم يصيبوا[٨] حربا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النسخ[٩].
الرابعة: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [١٠] اقتضت تخيره[١١] بين الحكم وتركه ثم قيل وهل هذا التخيير ثابت أم نسخ فيه قولان أحدهما[١٢] في الحكم أنه نسخ بقوله {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [١٣] وهذا مذهب ابن عباس وعطاء وعكرمة[١٤].
[١] ما بين القوسين ساقط من أ.
[٢] ينظر النحاس ١١٦ وتفسير القرطبي ٦/٧٦.
[٣] آية ١٣.
[٤] في ابن حزم ٣٩٤ وابن سلامة ٤١: إنها نسخت بالآية ٢٩ من التوبة: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} وينظر النحاس ١٢٣.
[٥] محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ، توفي سنة ٣١٠هـ "الوافي بالوفيات ٢/٢٨٤، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٠، طبقات المفسرين للداودي٢/١٠٦، معرفة القراء الكبار ٢١٣".
[٦] أ: يعفي.
[٧] أ: غداوة.
[٨] في النسختين: ينصبوا. وما أثبتناه من تفسير الطبري.
[٩] ينظر تفسير الطبري "٦/١٥٨ وتفسير ابن كثير ٢/"٣٣.
[١٠] آية ٤٢.
[١١] أ: تخيره.
[١٢] ب: أحدها.
[١٣] المائدة ٤٩.
[١٤] هو عكرمة مولي ابن عباس، توفي سنة ١٠٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٣٢٦، وفيات الأعيان ٣/٢٦٥، غتية النهاية ١/٥١٥، تهذيب التهذيب ٧/٢٦٣".