المصفي باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
(١)
١١ ص
(٢)
١٤ ص
(٣)
٢٢ ص
(٤)
٢٣ ص
(٥)
٢٦ ص
(٦)
٣٠ ص
(٧)
٣٦ ص
(٨)
٣٦ ص
(٩)
٣٨ ص
(١٠)
٣٨ ص
(١١)
٣٩ ص
(١٢)
٤٠ ص
(١٣)
٤١ ص
(١٤)
٤١ ص
(١٥)
٤٣ ص
(١٦)
٤٣ ص
(١٧)
٤٤ ص
(١٨)
٤٤ ص
(١٩)
٤٥ ص
(٢٠)
٤٦ ص
(٢١)
٤٦ ص
(٢٢)
٤٦ ص
(٢٣)
٤٧ ص
(٢٤)
٤٧ ص
(٢٥)
٤٧ ص
(٢٦)
٤٨ ص
(٢٧)
٤٨ ص
(٢٨)
٤٩ ص
(٢٩)
٤٩ ص
(٣٠)
٥٠ ص
(٣١)
٥٠ ص
(٣٢)
٥٢ ص
(٣٣)
٥٢ ص
(٣٤)
٥٢ ص
(٣٥)
٥٣ ص
(٣٦)
٥٣ ص
(٣٧)
٥٤ ص
(٣٨)
٥٤ ص
(٣٩)
٥٤ ص
(٤٠)
٥٥ ص
(٤١)
٥٥ ص
(٤٢)
٥٦ ص
(٤٣)
٥٦ ص
(٤٤)
٥٧ ص
(٤٥)
٥٧ ص
(٤٦)
٥٨ ص
(٤٧)
٥٨ ص
(٤٨)
٥٩ ص
(٤٩)
٥٩ ص
المصفي باكف اهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ - ابن الجوزي - الصفحة ٢٣
محكمة وأن {مَا اسْتَطَعْتُمْ} بيان لحق[١] تقاته فإن القوم ظنوا أن حق تقاته ما لا يطاق فزال الإشكال ولو قَالَ لا تَتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ كَانَ نَسْخًا[٢].
سورة النساء
ألأولى[٣]: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [٤] روى عطاء الخراساني[٥] عن ابن عباس قال نسخها {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً} [٦] وهذا يقتضي قول ابي حنيفة[٧] لِأَنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الأخذ من مال اليتيم بحال[٨].
الثانية: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [٩] ذهب جماعة إلى إحكامها ثم اختلفوا في الأمر فأكثرهم على الاستحباب وهو الصحيح وبعضهم على الوجوب وقال آخرون نسختها آية الميراث[١٠].
[١] في النسختين: الحق. وما أثبتناه من نواسخ القرآن "النسخ ٦١٥".
[٢] ينظر النحاس ٨٨ وحقائق التأويل في متشابه التنزيل ٢٠٢ وفتح المنان ٢٨٩.
[٣] يقتضيها السياق.
[٤] آية ٨.
[٥] عطاء بن أبي رباح كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها. توفي سنة ١١٥هـ. "حلية الأولياء ٣/٢٦١، صفة الصفوة ٢/١١٩، ميزان الإعتدال ٣/٧٠".
[٦] النساء ١٠. وفي ب: أموال الناس.
[٧] النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة. توفي سنة ١٥٠هـ "تأريخ بغداد ١٣/٣٢٣، الجواهر المضية ١/٢٦، وفيات الأعيان ٥/٤٠٥، النجوم الزاهرة ٢/١٢".
[٨] ينظر النحاس ٩٢.
[٩] آية ٨.
[١٠] هي الآية ١١ من سورة النساء كما مر.