ذيل طبقات الحنابلة - ابن رجب الحنبلي - الصفحة ١٠٤
ونصر فيه: صحة الاستئجار وجواز أخذ الأجرة على سائر القرب غير المتعينة.
ومما ذكره في شرح المهذب - ونقلته من خطه -: يتوجه أن يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة لأن من أصلنا: أن وجود بعض الجملة يجري مجرى وجود جميعها، كما في مسائل الأيمان.
وذكر فيه: إذا أولج رجل في قبل الخنثى المشكل: هل يجب عليه الغسل. يحتمل وجهين.
وذكر فيه: أنه يستحب للرجل إذا أجنب وأراد النوم أن يتوضأ، فإن كان الجنب امرأة ففي استحباب الوضوء لها روايتان. قَالَ: فإن أراد الجنب الأكل أو الشرب استحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، في الروايتين.
وفي الأخرى: يغسل يده وفمه.
قال: ويستحب للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يشرب الماء الذي فضل منه وذكر حديث علي في ذلك.
وذكر في جواز دخول المرأة حمامها في بيتها لغير عذر شرعي: يحتمل وجهين قَالَ: فإن أجزناه فإنها تدخل وحدها، ولا تدخل معها امرأة قريبة ولا بعيدة.
وحكى في كفارة وطء الحائض: هل يجزىء صرفها إلى واحد من