منتهى المقال في أحوال الرّجال - المازندراني، محمّد بن إسماعيل - الصفحة ١١١ - عبد الرحمن بن سيابة الكوفي
وسيجيء عنكش في عبد الله بن الزبير الرسّان بطريقين [١] ، والطريق الآخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عنه ، وفيها شهادة على وثاقته.
وفي كشف الغمّة روى هذه الحكاية عن أبي خالد الواسطي الكابلي [٢] ، والأوّل أقوى وأظهر ، مع احتمال التعدّد.
ولعلّ الذم على تقدير الصحّة كان في أوائل حاله ، مع قبوله [٣] التوجيه أيضا ، فتدبّر.
وفي الفقيه في باب الدين عن الحسن بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنّ لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلّمناه أن يحلّله فأبى ، قال : ويحه أما يعلم أنّ له بكلّ درهم عشرة ، وإن لم يحلّله فإنّما له درهم بدرهم [٤] ، فتأمّل.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان أنّه سأل ابن أبي ليلى عن حكم ما إذا أوصى بجزء ماله [٥] ، فتأمّل [٦].
أقول : فيمشكا : ابن سيابة ، عنه أبان بن عثمان الأحمر ، والحسن ابن محبوب.
ووقعت رواية موسى بن القاسم عنه [٧] ، وهو غلط ، لأنّه إنّما يروي عن
[١] أي سيجيء حديث الأمالي أحدهما عن الكشّي : ٣٣٨ / ٦٢٢ بسنده عن أحمد بن محمّد ابن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، والآخر عن الخلاصة : ٢٣٧ / ٧ نقلا عن الكشّي وفيه : أحمد بن محمّد بن عيسى عنه. [٢] كشف الغمة : ٢ / ١٣٠ ، ولفظ الكابلي لم ترد فيه ولا في التعليقة ، والظاهر أنّها زائدة. [٣] في نسخة « ش » : قبول. [٤] الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٨. [٥] الكافي ٧ : ٣٩ / ١. [٦] تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٩١. [٧] التهذيب ٥ : ١١٠ / ٣٥٦. ويأتي التنبيه عليه.