أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٤٥ - الكلام في اتحاد الطلب مع الارادة
تصور جزئي ليتخصص به الفعل ثم شوق ثم إرادة ثم حركة من العضلات ليقع منا الفعل ، انتهى.
قال العلاّمة قدسسره في آخر شرح هذه العبارة : فلا بد من تصور جزئي يتخصص به الفعل فيصير جزئيا ، فإذا حصل التصور بالنفع الحاصل من الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله ، فحصلت الارادة الجازمة بعد التردد فتحركت العضلات إلى الفعل فوجد ، انتهى [١].
لكنّه في مباحث مقولة الكيف قال : ومنها الارادة والكراهة وهما نوعان من العلم ، انتهى.
قال العلاّمة قدسسره في شرحه : من الكيفيات النفسانية الارادة والكراهة وهما نوعان من العلم بالمعنى الأعم ، وذلك لأن الارادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاده أو ظنه بما في الفعل من المصلحة ـ إلى أن قال : ـ هذا مذهب جماعة. وقال آخرون إن الارادة والكراهة زائدتان على هذا العلم مترتبتان عليه ، لأنا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشيء أو عنه مترتبا على هذا العلم وهو يفارق الشهوة ، فان المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه ، انتهى [٢].
ولعله أراد من الشوق في عبارته الاولى أول درجة منه ومن الارادة التي قال عنها ثم إرادة هي الدرجة الثانية وهي المعبّر عنها بالشوق المؤكد ، وحينئذ تنطبق عبارته الاولى على عبارته الثانية المتضمنة لكون الارادة نوعا من العلم الذي هو من مقولة الكيف.
قوله : وأما المقام الثاني ـ يعني : البحث عن الصيغة من الجهة
[١] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ١٢٣. [٢] كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٢٥٢.