إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦٩ - حدّ النقيض
الواجب هو ترك الصلاة الموصل للإزالة ، وبما أنّ المكلّف غير راغب للإزالة فلا يكون ترك الصلاة في هذا الظرف واجباً حتّى يكون نقيضه حراماً ، ومعه لا يكون فاسداً.
ولكن هذه الثمرة باطلة من أساسها لابتنائها على المقدّمات الأربع التي لم تُسلَّم واحدة منها كما ستظهر لك في مبحث الضد ، ومع ذلك فقد اعترض الشيخ الأنصاري على الثمرة الثانية.
نظرية الشيخ في الثمرةذهب الشيخ الأنصاري إلى بطلان الثمرة الثانية على القول بالموصلة ، وانّ الصلاة إمّا صحيحة على كلا القولين أو باطلة كذلك ، وذلك بتقديم مقدّمة.
حدّ النقيضاختلفت كلمة المنطقيّين في تعريف النقيض ، فقال بعضهم :
١. نقيض كلّ شيء رفعه ، فنقيض الإنسان ، هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو رفع اللا إنسان ، وعلى هذا يختصّ النقيض بالأمر السلبي.
٢. نقيض كلّ شيء رفع أو مرفوع ، فنقيض الإنسان هو اللاإنسان ، ونقيض الثاني هو الإنسان الذي هو المرفوع.
وربّما يقال أنّ من عرّف النقيض بالرفع أراد منه الأعم من الرفع والمرفوع ، يقول الحكيم السبزواري :
|
نقيض كلّ رفع أو مرفوع |
تعميم رفع لهما مرجـوع [١] |
[١] شرح المنظومة ، قسم المنطق : ٥٩.