إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٦ - ١ متثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
امتثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
إنّ إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبّد به ثانياً من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، وذلك لأنّ عدم السقوط رهن أحد أُمور كلّها منتفية.
١. تعدد المطلوب وانّه أتى بمطلوب واحد دون الآخر ، وهو باطل ، لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة وهي تصدق على الإتيان بفرد واحد.
٢. عدم حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لأنّ المأتي به سبب تام لحصول الغرض وإلاّ لما أمر به.
٣. بقاء الأمر مع حصول الغرض ، وهو أيضاً باطل ، لاستلزامه الإرادة الجزافية.
فإذا انتفت الأُمور الثلاثة فلا وجه لبقاء الأمر ، نعم ربّما يعترض بالحج الفاسد بالجماع محرّماً ، فانّه يجب عليه الإعادة.
يلاحظ عليه : بأنّ من جامع وهو محرم ، إمّا أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلاً ، فالحج في الصورة الأُولى فاسد فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيجب عليه القضاء في العام القابل ، وهو في الصورة الثانية وإن كان صحيحاً لكن إيجاب الإعادة لأجل العقوبة لا لإيجاب التعبّد بما امتثل ثانياً.
وتدلّ عليه رواية زرارة ، قال : « فأي الحجّتين لهما » قال : الأُولى التي أحدثا