إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩٩ - تعريف ثان للنفسي والغيري
تقسيمه إلى نفسي وغيري
عرّف القوم الواجب النفسي والغيري بالتعريف التالي :
النفسي ما أُمر به لنفسه.
والغيري ما أمر به لغيره.
وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ تعريف النفسي غير جامع ، كما أنّ تعريف الغيري غير مانع.
أمّا الأوّل : فلأنّ النفسي ينحصر بمعرفة اللّه تعالى التي أمر بها لنفسها ، وأمّا سائر الواجبات النفسية كالصلاة والصوم والزكاة فتخرج عن التعريف ، لأنّها لم يؤمر بها لأنفسها ، بل أمر بها لغاياتها المعلومة من النهي عن الفحشاء وكونه جُنّة من النار واختباراً للأغنياء إلى غير ذلك من الغايات.
وأمّا الثاني : فقد علم ممّا ذكر ، لأنّ غير المعرفة إذا خرج عن تحت الواجب النفسي يدخل في الواجب الغيري ، لأنّه أمر به لغيره ، أعني : المصالح والغايات. [٢]
يلاحظ عليه : بأنّ المراد من كلمة « لنفسه » هو ما أمر به لا لبعث آخر ، كما أنّ المراد من لفظة « لغيره » ما أمر به لبعث آخر ، فالمقيس عليه في تسمية الأمر
[١] مرّ التقسيم الثاني ، ص٤٧٤.
[٢] مطارح الأنظار : ٦٦.