إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٩ - الجهة الثانية في اعتبار العلو والاستعلاء
لا يُبْدُونَ ). [١]
أي كلّما يجري في الكون من السنن التي هي من أفعاله سبحانه بيد اللّه ، وقوله : ( قُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُور ). [٢]
وقوله : ( وشاوِرْهُمْ فِي الأَمر ) [٣] أي شاور هؤلاء في أُمورك وأفعالك وما تفعل وما تترك.
ثمّ إنّ الأمر بمعنى الطلب بالقول المخصوص يجمع على أوامر ، كما أنّه بمعنى الفعل يجمع على أُمور.
نعم لو قلنا بأنّ الأمر هو نفس الأمر المخصوص فلا يصحّ منه الاشتقاق لكونه معنى جامداً غير قابل للسيلان ، بخلاف ما إذا قلنا إنّه حقيقة في الطلب بالقول المخصوص.
ثمّ إنّ الثمرة تظهر فيما لو ورد لفظ الأمر في الكتاب والسنّة ولم يعلم المقصود منه ، فعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول العملية ، فلو كان للحكم حالة سابقة يستصحب ، وإلاّ فلو كان الشكّ في التكليف ، يقع مجرى للبراءة وإلاّ ، يقع مجرى الاشتغال.
الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاءهل يعتبر العلو والاستعلاء في صدق مفهوم الأمر ، أو لا يعتبران أو فيه تفصيل؟ فيه أقوال وآراء :
الأوّل : اعتبار العلو دون الاستعلاء.
الثاني : اعتبار أحدهما.
[١] آل عمران : ١٥٤.
[٢] البقرة : ٢١٠.
[٣] آل عمران : ١٥٩.