إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٠ - المبحث الخامس في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه
في دوران صيغة الأمر
بين كونه
نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها
إذا دار أمر الصيغة بين كونه نفسياً أو غيرياً ، كما إذا قال : اغتسل للجنابة ، واحتمل كونه واجباً بنفسه أو غيرياً واجباً للغير كالصلاة والصوم.
أو دار أمرها بين كونه تعيينياً أو تخييرياً ، كما إذا قال : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّه ) [١] ودار بين كونه واجباً تعيينياً لا يسقط بالإتيان بشيء آخر ، أو تخييرياً ساقطاً بفعل الظهر أيضاً.
أو دار أمرها بين كونه عينيّاً أو كفائياً ـ كما إذا قال : قاتل في سبيل اللّه ، ودار أمره بين كونه واجباً عينياً وواجباً عليه في جميع الحالات قام به الآخر أو لا ، أو كفائياً ساقطاً إذا قام به الآخر.
فالمعروف في جميع الصور الثلاث هو الحمل على النفسي التعييني العيني ، غير أنّهم اختلفوا في وجه ذلك بعد الاتفاق على أصل الحمل ، وقد ذكروا في المقام وجوهاً.
[١] الجمعة : ٩.