إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢ - الجهة الأُولى في حقيقة الوضع
المعنى ، دون أن يُبيّن حقيقة هذا الربط.
ومنها : انّ حقيقة الوضع ليست إلاّ التعهد بذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى. [١]
وهذا التعريف هو المعروف بمسلك التعهد في الوضع ، وأوّل من فسّر الوضع به هو المحقّق النهاوندي ( المتوفّى ١٣١٧ هـ ) وتبعه تلميذه أبو المجد الاصفهاني ( ١٢٨٥ ـ ١٣٦٢ هـ ) والمحقّق الخوئي ( ١٣١٧ ـ ١٤١٣ هـ ) في محاضراته وتعليقاته على أجود التقريرات.
قال أبو المجد في شرح مرام أُستاذه : الوضع عبارة عن التعهّد ، أعني : تعهد المتكلّم للمخاطب والتزامه بأنّه لا ينطق بلفظ خاص إلاّ عند إرادته معنى خاصاً ، أو أنّه إذا أراد إفهامه معنى معيناً ، لا يتكلّم إلاّ بلفظ معيّن ، فمتى تعهد له بذلك وأعلمه به حصلت الدلالة وحصل الإفهام. [٢]
يلاحظ عليه بوجوه :
١. انّه من قبيل خلط الغاية من الفعل ، بنفس الفعل. فالوضع شيء والغاية المتوخّاة منه شيء آخر ، فالتعهد المذكور في كلامه غاية الوضع حتى يخرج فعل المتكلّم عن اللغوية.
وإن شئت قلت : الوضع عمل خاص يستعقب ذلك التعهدَ وليس نفسَه.
٢. لو كانت حقيقة الوضع ذاك التعهد ، لزم كون كلّ مستعمل واضعاً ، لالتزام كلّ مستعمل تفهيم المعنى عند التكلّم باللفظ المخصوص والالتزام به أمر
[١] تشريح الأُصول : للمحقق النهاوندي.
[٢] وقاية الأذهان : ٦٢ ، ط مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.