معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧ - الفصل الثالث في جملة من احكام الحروف
الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز.
الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن ( نزل ) [١] على حقيقته ، لأن واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى ، فلولم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) [٢].
قال جماعة من الاصوليين : يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه ( بالطول ) [٣] ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) [٤] طول بذلك ، قضية للعلة.
الفصل الثالث
في جملة من احكام الحروف :
الواو : للجمع المطلق ، ( لاجماع ) [٥] أهل اللغة على ذلك ، وأيضا : فانه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب ، كقولنا : تقاتل زيد وعمرو.
واحتج : بانكار رسول الله صلىاللهعليهوآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : « قل : ومن عصى الله ورسوله ».
والجواب : ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع ، فلعله عليهالسلام قصد
[١] في نسخة : يدل.
[٢] في نسخة : ناقصا.
[٣] في نسخة : بالطويل.
[٤] في نسخة : له.
[٥] في نسخة : لاطلاق.