معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٩ - الفصل الثالث في مباحث متعلقة بالمخبر
الفصل الثالث
في مباحث متعلقة بالمخبر ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : الايمان معتبر في الراوي ، وأجاز الشيخ « ره » العمل بخبر الفطحية ، ومن ضارعهم ، بشرط أن لا يكون متهما بالكذب ، ومنع من رواية الغلاة ، كأبي الخطاب ، وابن أبي العزاقر.
لنا : قوله تعالى : « ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » [١].
احتج الشيخ « ره » بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن بكير ، وسماعة ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى ، وبما رواه بنو فضال ، والطاطريون.
والجواب : أنا لا نعلم إلى الان أن الطائفة عملت بأخبار هولاء.
المسألة الثانية : عدالة الراوي شرط في العمل بخبره [ و ] قال الشيخ « ره » يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وان كان فاسقا بجوارحه ، وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم.
ونحن نمنع هذه الدعوى ، ونطالب بدليلها ، ولو سلمنا [ ها ] لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ، ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها.
ودعوى التحرز ( عن ) [٢] الكذب مع ظهور ( الفسق ) [٣] مستبعدة ، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب.
[١] الحجرات / ٦
[٢] في نسخة : من
[٣] في نسخة : الفسوق