معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع
وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن الامام عليهالسلام مع احدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) [١].
المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لأن الامام مع احداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) [٢] على الخطأ.
الفصل الثالث
في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل :
المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الامام عليهالسلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) [٣] فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليهالسلام بعينه بأمرين :
أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ].
[ و ] الثاني النقل المتواتر.
فان فقد الامران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لاعالم من الامامية الا وهو قائل به ، فانه يعلم دخول المعصوم عليهالسلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل.
إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في
[١] في نسخة : الجمع.
[٢] في نسخة : اتفاقهما.
[٣] في نسخة : دخوله.