معارج الأصول - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨
النقل [ و ] يلزم من الاول أن يكون شرعا له لا شرعا ليغره ، ومن الثاني التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بمتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من افادة اليقين ، ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل لعدم الثقة.
واحتج الآخرون :
بقوله تعالى : « فبهديهم اقتده » [١] وبقوله : « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » [٢] وبقوله : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » [٣] وبقوله : « انا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين » [٤] وبقوله : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون » [٥].
وبأنه عليهالسلام رجع في معرفة الرجم في الزنا إلى التوارة.
أجاب الاولون :
عن الآية الاولى : بانها تتضمن الأمر بالاقتداء بهديهم كلهم ، فلا يكون ذلك اشارة إلى شرعهم ، لأنه مختلف ، فيجب صرفه إلى ( ما اتفقوا ) [٦] عليه ، وهو دلائل العقائد العقلية ، دون الفروع الشرعية.
وعن الثانية : بأن ملة ابراهيم عليهالسلام المراد بها العقليات ، دون الشرعيات يدل على ذلك قوله : « ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه » [٧] فلو
[١] الانعام / ٩٠.
[٢] النحل / ١٢٣.
[٣] الشورى / ١٣.
[٤] النساء / ١٦٣.
[٥] المائدة / ٤٤.
[٦] في نسخة : ما اتفق.
[٧] البقرة / ١٣٠.