الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ١٧٤ - القسم الأول ما يستقل بحكمه العقل
إلى مجرد إدراك العقول ، مع شدة اختلافها في الادراكات والاحكام ، من غير انضباطه بنص وشرع ، فإنه يوجب الاختلاف [١] والنزاع ، مع أن رفعه من إحدى الفوائد في إرسال الرسل ، ونصب الاوصياء :.
فعلى ما ذكرنا ، يشكل التعلق بهذه الطريقة في إثبات الاحكام الشرعية غير المنصوصة.
لكن الظاهر : أنه لا يكاد يوجد شيء يندرج في هذه الطريق إلا وهو منصوص من الشرع ، ففائدة هذا الخلاف نادرة ، والله أعلم.
الرابع : ما رواه الكليني في الصحيح : « عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : بني الاسلام على خمسة أشياء ـ إلى أن قال ـ أما لو أن رجلا قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدق بجميع ماله ، وحج جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه [٢] ، ما كان له على الله حق في ثوابه ، ولا كان من أهل الايمان » [٣] والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
وهذا الخبر [٤] إنما يدل على أن الاحكام العملية [٥] تتوقف على الشرع ، وكأنه هو الحق ، للنصوص المطلقة الدالة على تعذيب الكفار بشركهم وكفرهم ، الشاملة لأهل الفترة وغيرهم ، فلو كانت المعارف الفطرية موقوفة على الشرع من حيث الوجوب ، لم يثبت تعذيب الوثني من أهل الفترة.
فإن قلت : الواجب العقلي : هو ما يكون تاركه مذموما عند كل عاقل وحكيم ، والحرام العقلي ما يكون فاعله مذموما كذلك ، فالحرام العقلي ـ مثلا ـ
[١] في أ : الاختلافات. [٢] هذا محل الشاهد من الخبر ، إذ لو كان للعقل دلالة لم يوجب اخذ جميع الاعمال بدلالة الامام ( هامش نسخة ط ). [٣] الكافي : ٢ / ١٨ ـ كتاب الايمان والكفر / باب دعائم الاسلام / ح ٤. [٤] في أ : الاخير. [٥] : في أ و ط : العلمية.