الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٢٦٩ - ومناقشها
عليها ، سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ، ككتاب الصلاة لحريز ابن عبدالله السجستاني ، وكتب ابني [١] سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو من غير الامامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
وقد جرى ثقة الاسلام ، رئيس المحدثين ، محمد ابن بابوبه ـ قدس الله روحه ـ على متعارف القدماء ، من إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه ، فحكم بصحة جميع [٢] ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه ، وذكر أنه استخرجها من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع » انتهى كلامه أعلى الله مقامه [٣].
وإذا كانت الأحاديث ظنية ، فيجب الفحص عن أحوال أسانيدها ، حتى يعلم أن هذا الظن مما يجوز التعويل عليه [٤] : لعموم النهي عن اتباع الظن.
ولقوله تعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) [٥] أو فتثبتوا [٦].
فإن قلت : إخبار العدل بصحة خبر الفاسق ، يخرج الخبر عن كونه خبرا للفاسق ، ويدخله في خبر العدل ، فلا دلالة في الآية حينئذ على منع العمل به.
قلت : لا نسلم ذلك ، بل الجائي بالنبأ إنما هو الفاسق ، وخبر العدل ليس هو الحديث ، بل صحة خبر الفاسق.
[١] في ط : أبي ، وفي المصدر المنقول عنه النص : ( بني خ ل ). [٢] كلمة ( جميع ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ ، وهي مثبتة في المصدر أيضا. [٣] مشرق الشمسين : الصفحة الثانية ( المرقمة ب ٢٦٩ من مجموعة طبعت باسم : رسائل الشيخ بهاء الدين ). [٤] كلمة ( عليه ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٥] الحجرات / ٦. [٦] اشارة إلى القراءة الاخرى في الآية. لاحظ : مجمع البيان / ذيل الآية المباركة. وفي ط : أي. بدل : أو.