الوافية في أصول الفقه - الفاضل التوني - الصفحة ٢٧١ - ومناقشها
وكذا الكلام على الكليني [١].
مع : أن ابن بابويه كثيرا ما يطرح الروايات المذكورة في الكافي : قال ـ في باب ( الرجل يوصي إلى رجلين ) بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات ، الواردة من الناحية المقدسة ـ : « هذا التوقيع عندي بخط أبي محمد الحسن بن علي ٨ ، وفي كتاب محمد بن يعقوب الكليني ; رواية [٢] خلاف ذلك التوقيع ، عن الصادق ٧ » ، ثم قال : « لست افتي بهذا الحديث ـ مشيرا إلى رواية محمد بن يعقوب ـ بل افتي بما عندي بخط الحسن ابن علي ٨ ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الاخذ بقول الاخير ، كما أمر به الصادق ٧ ، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه ، من غيره من الناس » [٣].
وقال ـ في باب ( الوصي يمنع الوارث ) بعد نقل حديث ـ : « ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب الكليني ٢ ، وما رويته إلا من طريقه ، حدثني به غير واحد ، منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني » [٤].
وطرح الشيخ الطوسي لاحاديث الفقيه ، والكافي ، وكذا السيد المرتضى ، وغيرهما ـ أكثر من أن يحصى ، وهذا يدل على أن هذه الأخبار لم تكن قطعية عند قدماء أصحابنا.
هذا ، والاقوى في هذا الزمان : جواز العمل بالاخبار المودعة في الكتب الثلاثة ، لمن له أهلية العمل بالحديث ، من دون ملاحظة الاسانيد ، بشرط :
عدم المعارض.
[١] كلمة ( الكليني ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٢] كلمة ( رواية ) ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من سائر النسخ. [٣] الفقيه : ٤ / ٢٠٣ في تعليقه على الحديث ٥٤٧١ ، ٥٤٧٢. [٤] الفقيه : ٤ / ٢٢٣ معلقا بذلك على الحديث ٥٥٢٦.